پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص35

كما نطقت به النصوص ففي موثق ابن عمار (1) (قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون له المال فدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوى ماءة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال الى وقت قال: لا بأس قد امرني ابي ففعلت ذلك، وزعم انه سأل ابا الحسن عليه السلام عنها فقال له مثل ذلك).

وفى موثقه الاخر (2) (قلت لابي الحسن عليه السلام: يكون لي على الرجل دراهم فيقول اخرني وانا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة الاف درهم أو قال بعشرين واوخره بالمال، قال: لا بأس) وفي مضمر عبد الملك ابن عتبة (3) (سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازيده على مالي الذي لي عليه ايستقيم ان ازيده مالا وابيعه لؤلؤة تساوي ماءة درهم بألف درهم فاقول ابيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على ان اؤخر ثمنها ومالي عليك كذا وكذا شهرا ؟ قال: لا بأس به) الى غير ذلك من النصوص المفتى بها بين الاصحاب وان كان حيلة وفرارا، لكن نعم الفرار من الباطل الى الحق ومنه ينتقل الى غير ذلك من الحيل الشرعية المنطبقة على اصول المذهب وقواعده.

ولا يعارضه خبر الشيباني (4) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يبيع المبيع والبايع يعلم انه لا يسوى والمشتري يعلم انه لا يسوى الا انه يعلم سيرجع فيه ويشتريه منه فقال: يا يونس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لجابر بن عبد الله: كيف انت إذا ظهر الجور واورثتم الذل قال: فقال له جابر: لا بقيت الى ذلك الزمان.

ومتى يكون ذلك بأبي انت وامي قال: إذا ظهر الربا يا يونس، وهدا الربا فأن لم تشتره منه رده عليك ؟ قال: فقلت: نعم قال فقال: لا تقربنه ولا تقربنه) بعد قصوره على المقاومة من وجوه خصوصا بعد قوة احتمال ارادة حال عدم قصد البيع منه وانهما لم يوجبهاه كأحتمال التقية لما حكى عن العامة من تشديد المنع في هذه الصورة، وربما حمل على الكراهة أو غير ذلك.

(1) (2) (3) الوسائل الباب – 9 – من ابوب احكام العقود الحديث – 6 – 4 – 5 (4) الوسائل الباب – 5 – من ابواب احكام العقود الحديث –