جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص34
بناء على اشعاره بلزوم التاجيل في القرض كالدين من حيث التقدير والمفهوم، و ليس هو كالخبرين السابقين خصوصا بعد لفط يحل فيه، الظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة المضروبة حال حيوة المستقرض.
نعم قد يقال: ان سؤاله لم يكن عن لزوم الاجل في عقد القرض، بل انما هو عن الحلول بالموت وعدمه، فاجابه عليه السلام على طبق سؤاله، فيمكن ان يريد من القرض الدين، أو القرض المشترط اجله بعقد لازم، أو غير ذلك فلا يكون منافيا للمطلوب الذى هو عدم لزوم شرط الاجل في عقد القرض.
(وكذا لو) اجله بعد العقد أو (اجل) غيره من الدين (الحال) بان يقول مثلا اجلتك الى شهر (لم يتاجل) للاصل وغيره بل هو اولى في عدم اللزوم من الاجل في عقد القرض، ولكن يستحب الوفاء به لانه وعد (و) كيفكان فقد بان لك انه لا دليل معتد به على اللزوم بل ليس (فيه) الا اشعار رواية الحسين بن سعيد المتقدمة وهي (رواية) مضمرة (مهجورة تحمل على الاستحباب) خصوصا بعد ما عرفت من ضعف اشعارها من الوجه الذي ذكرناه.
(و) على كل حال ف (لا فرق) عندنا في عدم لزوم تأجيل الحال بالتاجيل المزبور (بين ان يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك) لاشتراك الجميع في اصالة عدم اللزوم وغيرها مما يدل على ذلك، خلافا لبعض العامة فذهب الى لزومه في ثمن المبيع والاجرة والصداق أو عوض الخلع دون القرض، وبدل المتلف واخر فالزمه في الجميع وهما معا كما ترى، ضرورة ان المراد من قوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) ونحوه العقود المشتملة على الشرائط لا الشرائط وان لم تكن في عقود التي يمكن منع تسميتها شروطا كما هو واضح.
(و) كذا (لو اخره) اي الدين الحال (بزيادة فيه لم تثبت الزيادة ولا الاجل) بل هو الربا المحرم بلا خلاف ولا اشكال.
نعم قد يحتال لذلك بجعل الزيادة في ثمن مبيع مثلا وان لم يساوه قد اشترط في عقده تأجيل الحال خاصة أو هو مع ثمن المبيع
(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث –