پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص33

بالشرط لا بدونه، وهذا معنى واضح صحيح مستقيم.

كما ان ما ذكروه من ان الاجل من الشرط الواقع لا باس به ايضا، فان اشتراط تأجيل الحال من قبيل العوض الواقع في ذلك العقد، فيلزم بهذا الاشتراط، وهذا هو المفهوم من اطلاق الاصحاب تأجيل الحال في عقد اللازم، وليس هو كأشتراط ان يفعل الفعل الفلاني، بل هو كإشتراط سكنة دار سنة في البيع فان ذلك يصير حقا له كاستحقاق العوض، كل ذلك مضافا الى ما تسمع من النصوص (1) بالخصوص في تأجيل الحال والى ما عرفته سابقا في بحث الشروط.

وكيف كان فقد بان لك انه لا محيص عما عليه الاصحاب من اللزوم في الشرط بعقد لازم، وعدم اللزوم في عقد القرض وان قلنا بكونه من العقود اللازمة لما عرفت ولا يعارض الاخير قوله تعالى (2) (إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه) بعد عدم ظهوره في القرض المشترط فيه الاجل، وانه يجب الوفاء به إذا كان بعقد القرض بل ظاهره عدم ارادة بيان ذلك كما هو واضح، ولا المروى عن ثواب الاعمال (3) (من اقرض قرضا وضرب له اجلا ولم يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك اللاجل مثل صدقة دينار كل يوم) ونحوه الرضوي (4) إذ اقصاهما الدلالة على صحة التاجيل ولا كلام فيه، وثمرتها انها هو جواز تأخير الدفع الى الاجل ووجوبه بعده، وهو غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التاخير إليه، وانما الكلام فيه مضافا الى قصور الخبرين ولا جابر، بل قد عرفت تحقق الموهن الذي لاجله اطرح مضمر الحسين بن سعيد (5) (عن رجلا اقرض رجلا دراهم الى اجل مسمى ثم مات المستقرض ايحل مال القارض بعد موت المستقرض منه، ام لورثته من الاجل ما للمستقرض في حيوته ؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض)

(1) الوسائل الباب – 9 – من ابواب احكام العقود.

(2) سورة البقرة الاية 282.

(3) (4) – الوسائل الباب 6 – من ابواب الدين – الحديث – 1 – 5.

(5) الوسائل الباب – 2 من ابواب الدين الحديث –