جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص32
الادلة إلى استحباب الاقدام عى القرض، وايجاد سببه، ولا ينافيه وجوب المسبب بعده، وإن هو إلا كالتجارة، فقد تظافرت الادلة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضيات اسبابها كدفع المبيوع ونحوها، وككثير من العبادات المستحبة الواجبة بالشروع فيها، وبالجملة استحباب الشئ ابتداء غير وجوبه استدامة، فاستحباب الاقتراض ابتداء لا ينافى وجوب العمل بمقتضى عقده بعد ايجاده – يدفعها ظهور النصوص التىمنها ما ذكرناه في استحبابه استدامة، وفى ان للمقترض الوفاء متى شاء كما لا يخفى على من تأملها ادنى تأمل.
نعم لوادعي تقليدها بما إذا لم يشترط الاجل، كان الجواب عنه ما عرفت من انه ليس بأولى من تقييد ادلة الشرط بما إذا لم يكن مقتضيا لتأخير القرض، بل هو اولى من وجوه، بل مقتضاه عدم لزوم هذا الشرط ولو كان في عقد لازم غير القرض الا ان شهرة الاصحاب فيه على اللزوم، فترجح ادلة الشرط حيئذ عليه، خصوصا بعد معروفية عدم الخلاف فيه.
نعم في الدروس ولو شرط تأجيله في عقد لازم، قال الفاضل: يلزم تبعا للازم ويشكل بأن الشرط في الازم يجعله جائزا فكيف ينعكس، وعن الحواشي ان في ذلك اشكالا، لانه ان اريد بلزومه توقف العقد المشروط عليه فممنوع، لكنه خلاف المتبادر من كونه لازما، ولا يقتضيه ايضا كما هو ظاهر، إذا العقود المشروط فيها شروط لا يقتضي لزومها، بل فائدتها تسلط من يتعلق غرضه بها على الفسخ بالاخلال بها، وان اريد لزوم ذلك الشرط في نفسه: بمعنى انه لا سبيل الى الاخلال به لم يطرد، الا ان يفرق بين اشتراط ما سيقع وما هو واقع، ويجعل التاجيل من قبيلالواقع فيتم بهذا.
وفيه ان المراد بكون الشرط لازما وجوب الوفاء به، كما وجب الوفاء بالعقد اللازم، لانه من جملة مقتضياته، وتسلط من تعلق به غرضه على الفسخ بدونه لا ينافي هذا المقدار من اللزوم من طرف العاقد الاخر، فيكون الشرط والعقد لازما من طرف المشترط له عليه، ومن طرف من تعلق به غرضه ويكون العقد لازما مع الاتيان الجواهر – 2 –