جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص31
عن شهرتهم حتى جزموا باللزوم، وشددوا النكير على دعوى كونه من العقود الجائزة،وقد عرفت البحث في ذلك سابقا، وأن مرادهم من الجواز عدم الالتزام بما يفهم من القرض من التأجيل في مقابلة المحكي عن مالك، وجوازه بهذا المعنى مسلم لا يكاد ينكره أحد من الشيعة، والنصوص واضحة الدلالة عليه، ضرورة ظهورها في رجحان التأخير والامهال والانظار، والترغيب في ذلك على وجهه صريح أو ظاهر في الندب.
خصوصا مثل قوله صلى الله عليه واله (1) (من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء من حسنات، وإن أرفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب) وقوله صلى الله عليه وآله (2) (من أقرض مؤمنا قرضا حسنا ينظر ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلوة من الملائكة حتى يؤديه) وغير هما مما هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت شاء، وأنه محسن لا سبيل عليه.
وحينئذ مقتضى إطلاق هذه الادلة جواز ذلك حتى مع اشتراط الاجل الذي هو في الحقيقة تصريح بما بنى عليه القرض والمتعارف منه، والذى ندب إليه وحث عليه، بل قيل: إنه إذا لم يجب الوفاء بالاجل المدلول عليه بنفس العقد ضمنا معأن الاصل لزوم الوفاء به، فعدم الوجوب إذا كان مدلولا عليه بالشرط أولى، على أن التعارض بين ما دل على لزوم الشرط، وبين ما دل على استحباب القرض، وأن لكل منهما الرجوع متى شاءا، وإن لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجه، ولا ريب في أن الترجيح للثاني، ولو للشهرة العظيمة، بل الاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع.
والمناقشة – بمنع تعلق الاستحباب بخصوص المدلول، بل بسببه الذي هو إجراء الصيغة، وإن كان الوجه في تعلقه به هو رجحان العمل بمسببه، فيرجع حاصل
(1) (2) الوسائل الباب – 6 – من ابواب الدين – الحديث – 5 – 3 (