پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص30

اللذين كان القصد من إثباتهما في الذمة بدل العين – لغلبة خروجها من يد المقترض ولان ثبوت القيمة في القيمى لتعذر مثله، فمع فرض رد العين نفسها يتعين القبول إلا أن الجميع كما ترى.

وأضعف منه ما احتمله في الدروس من وجوب القبول في المثلي والقيمي إن تساوت القيمة أو زادت وقت الرد، وإن نقصت فلا، لعدم الدليل له سوى اعتبار لا يصلح لتأسيس حكم شرعي، فتأمل، كما أنه قد يتوقف فيما ذكره أيضا من أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش، فإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة، وهل يجب عليه إعلام المقترض الجاهل بالعيب ؟ عندي نظر من اختلاف الاغراض، وحسم مادة النزاع، ومن قضية الاصل.

نعم لو اختلفا في العيب حلف المقترض مع عدم البينة، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد، إلا أن يرضى به المقرض مجانا أو بالارش.

فإنه وإن كان جيدا إلا أن الحكم الاول لم أعثر على ما يدل عليه، اللهمإلا أن يدعى أن بناء المعاوضة على أصل الصحة، فالخيار هنا كالخيار في الرد بالعيب في البيع، وإن زاد عليه هناك بالارش للنصوص، والامر سهل.

والله أعلم.

المسألة (الثانية لو شرط التأجيل) للقرض (في) عقد (القرض لم يلزم) على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، بل لا خلاف أجده فيه قبل الكاشاني، نعم احتمله في المسالك بناء على ما ذكره سابقا من لزوم هذا العقد، وعدم كونه من العقود الجايزة بدليل عدم وجوب رد العين إذا أراده المقرض، فيشمله حينئذ قوله عليه السلام (1) (المؤمنون عند شروطهم) وغيره مما دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم، ودعوى أن هذا العقد ليس على حد الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم الشرط، ولا على حد اللازمة ليلحقه حكمها، يدفعها أن المتجه بعد التسليم الرجوع حينئذ إلى عموم الادلة الدالة على الالتزام بالشرط والوفاء بالعقد.

وبذلك اغتر جماعة من متأخرين المتأخرين الذين لا يبالون بإتفاق الاصحاب، فضلا

(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث – 4 (