جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص26
فسادا دعوى حصول الكشف بالتصرف عن الملك من حين القبض، ضرورة توقف صحتها على ما يدل على اشتراط تأثير العقد والقبض بالتصرف حتى يكون كالرضا في عقد الفضولي ونحوه من الشرائط المتأخرة عن الاسباب المقتضية للملك التي يرجع اشتراطها الى توقف تأثير السبب، مقتضاه عى حصولها، فمعه يحصل الاثر من حين وقوع السبب، وهذا معنى الكشف، فالمؤثر للملك حينئذ غيره كما صرح به في التذكره في المقام، فأنه بعد ان حكى القول بالملك بالتصرف مصرحا بأنه على معنى إذا تصرف تبين ثبوت الملك قال: ” وهذا يدل على ان الملك لم يحصل بالتصرف، بل بسبب اخر قبله، وإن كان قد يدفع بصدق حصول الملك به على المعنى الذي ذكرناه، إذ الفرض أنه شرط للسبب كما هو واضح.
كل ذلك مضافا إلى ظهور النصوص المتضمنة لكون الزكاة على المقترض في المختار خصوصا صحيح زرارة (1) منها (قلت: لابي جعفر عليه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكوته على المقرض أو المقترض ؟ قال: بل زكاته ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاته ؟ قال: لا يزكي المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ، لانه ليس في يده شي إنماالمال في يد الآخذ، فمن كان المال في يده كانت الزكاة عليه، قال قلت: أفيزكي مال غيره من ماله ؟ قال: انه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لاحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو ؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله ان ينكح ويلبس منه وياكل منه، ولا ينبغي له ان يزكيه، فانه عليه جميعا “.
بل هو دال على المطلوب من وجوه، والموثق (2) ” رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال الاخر: انما كانت عليك قرضا، قال: المال لازم له، إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة ” اللهم الا ان يقال
(1) الوسائل الباب – 7 – من ابواب من يجب عليه الزكاة الحديث – 1.
(2) الوسائل الباب – 7 – من احكام الوديعة – الحديث –