جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص23
(الثالث) من الامور التي يقع فيها النظر (في أحكامه وهي مسائل الاولى: القرض) أي المال المقترض (يملك بالقبض) عندنا كما في التذكرة، وبلا خلاف فيه بيننافي السرائر، بل قيل: إن جملة من العبادات تشعر بالاجماع عليه، بل عن بعضهم دعواه صريحا عليه (لا قبله) بعقد القرض إجماعا بقسميه (ولا بالتصرف) بعده، لاصالة عدم شرط آخر في حصول الملك بالعقد الذي لو لا الاجماع السابق لاتجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض، على حسب غيره من العقود التي لا ريب في ظهور الادلة في اقتضائها التمليك، ضرورة صدق مسماها بها.
اللهم إلا أن يمنع خصوص عقد القرض منها، بدعوى ظهور الادلة في توقف مسماه على حصول القبض، وعليه فالمتجه حصول الملك به حينئذ من غير حاجة إلى أمر آخر من التصرف وغيره.
ودعوى أنه هو الشرط، لا أنه شرط آخر بعد القبض، يدفعها معلومية عدمها عند الخصم، ومقتضاها جواز التصرف به من البيع ونحوه قبل القبض، وهو معلوم العدم، بل لابد من القبض بإذن المالك في جواز التصرف، وحينئذ فعدم البأس بسائر أنواع التصرفات فيه التى منها المعلوم توقفه على الملك كالوطي، أقوى شاهد على حصول الملك قبله.
كما أشار إليه المصنف بقوله و (لانه فرع الملك فلا يكون مشروطا به) وأوماإليه ابن زهرة في الغنية حيث قال: (وهو مملوك بالقبض، لانه لا خلاف في جواز التصرف بعد قبضه، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك) كالفاضل في التذكره حيث استدل عليه بانه قبض لا يجب ان يتعلق به جواز التصرف فوجب ان يتعلق به الملك كالقبض في الهبة، ولانه إذا قبضه ملك التصرف فيه من جميع الوجوه، ولو لم يملكه لما ملك التصرف، ولانه يحصل بالقبض في الهبة ففي القرض أولى لان للعوض مدخلا