جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص14
اعترف في المسالك بأنه لم يقف فيه على شئ، لكن قال: لعل الثاني أوجه خصوصا مع حصول الشك في انتقال الملك، قلت: لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منها،كما أنه يشكل جعله من المعاوضة عما في الذمة، بناء على عموم الربا، فلا ريب في أن الاحوط في الربوي تعيين الوفاء، ثم هبة الزائد والامر سهل.
إنما الكلام في وجوب القبول على المقترض، صرح في التذكرة بذلك مع كون الزيادة حكمية، وتبعه الاردبيلي فيما حكي عنه، لاصالة براءة ذمة المقترض، ولانه يندرج تحت مثل المال وإن تضمن زيادة ولظهور النصوص في كون ذلك وفاء وإن كان هو أحسن أفراده.
وقد يناقش بأنه ليس في النصوص إلا عدم البأس بالاخذ، وهو أعم من الوجوب الذي هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح، على أنه قد عرفت كراهة أخذ المقرض الزيادة وإن كانت وصفية، فكيف يجامع الوجوب.
ومنه يعلم وضوح عدم وجوب القبول في الزيادة العينية التي لا تخلو من المنة التي من المعلوم عدم وجوب قبولها، بل ربما تتحقق في الزيادة الوصفية، لكن الانصاف عدم خلو القول بالوجوب في الزيادة الوصفية التى لا تخرج المدفوع عن الجنس من قوة، نحو ما سمعته في السلم، ولظهور النصوص (1) في أن ذلك أحسن أنواع الوفاء، أما العينية فالمتجه عدم وجوب قبولها والله أعلم.
(الثاني) مما يقع النظر فيه (ما يصح إقراضه وهو) عند المصنف (كل ما – يضبط وصفه) الذي تختلف القيمة باختلافه (وقدره) إن كان من شأنه التقدير، ولو لتوقف الضبط عليه، ولا ريب في طرده، بمعنى صحة قرض مضبوط الوصف والقدر بل لا خلاف فيه لاطلاق الادلة، إنما الكلام في عكسه وهو أن كلما لا يضبط وصفه ولا قدره لا يجوز قرضه، إذ يمكن منعه للاطلاق المزبور خصوصا على المختار من أن الثابت في قرض القيمي قيمته التي لا مدخلية في ثبوتها في الذمة، لضبط الوصف الذي يراد منه دفع المثل وفاء.
(1) الوسائل الباب – 12 – من ابواب الصرف.