پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص13

نفع للمقرض، كركوب دابة أو عارية متاع أو انتفاع برهن أو نحو ذلك، كصحيح محمد بن قيس (1) وغيره، وان لم يكن بزيادة في نفس المال المقترض، ومن هنا استجود المنع في الدروس.

ومنه يظهر وجه المنع في القرض بشرط البيع مثلا محاباة، لوضوح جرالنفع، خلافا لهما فلم يفرقا بينه وبين البيع بثمن المثل، وهو كما ترى، ضرورة عدم صدق جر النفع في الثاني دون الاول، وان اتفق احتياجه إليه كوضوح الفرق بين القرض وبين البيع محاباة بشرط القرض، إذ لا يصدق على القرض انه اشترط فيه ما يجر منفعه، وان كانت المنفعة هي السبب في وقوعه، الا انه لا يخلو من كراهة، لصحيح يعقوب بن شعيب (2) المتقدم آنفا في قرض صاحب السلم، مع انه لا دلالة فيه على اشتراط ذلك في عقد السلم ولا على التحابي فيه فلاحظ وتامل.

ولو كان الشرط نفعا للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط اعطاء الغلة عوض الصحاح أو اشترط عليه ان يقرضه شيئا اخر ونحو ذلك جاز بلا خلاف ولااشكال، نعم احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له، كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق، وفيه ان مثله غير قادح لا اقل من الشك في اندراج مثله تحت ادلة المنع والله اعلم، هذا.

وليعلم انه ان كانت الزيادة التي ردها المقترض من غير شرط حكمية كالجيد بدل الردي والكبير بدل الصغير كما صنعه النبي صلى الله عليه واله ملكه المقرض ملكا مستقرا بقبضه، وكان باجمعه استيفاء، وان كانت عينية كما لو دفع اثنى عشر، من عليه عشرة، ففي كون المجموع وفاء كالحكمي بناء على أنه معاوضة عما في الذمة، غايته كونه متفاضلا وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط، أو يكون الزائد بمنزلة الهبة – فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه، على بعض الوجوه الآتية، إلتفاتا إلى أن الثابت في الذمة إنما هو مقدار الحق، فالزائد تبرع خالص، وإحسان محض، وعطية منفردة – احتمالان، قد

(1) (2) الوسائل الباب – 19 – من ابواب الدين الحديث – 11 – 9.