پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص12

ومثله الحلى في السرائر.

قلت: يمكن أن يكون مبنى الجواز النصوص المزبورة التي إن لم يسلم ظهورها في خصوص الفرض، فلا ريب في شمولها له، فالتعارض حينئذ بينهما وإن كان من وجه إلا أنه لا إشكال في رجحانها عليه، من حيث الدلالة وغيرها، خصوصا بعد اعتضادها بفتوى من تعرض له من الاصحاب، نعم قال في القواعد: (لو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره، وجب الدفع مع مصلحة المقترض، ولو دفع في غير بلد الاطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض).

وفيه – بعد إرادة الضرر من عدم المصلحة الذي لا يوجب على المقترض الدفع، ولا على المقرض القبول – أنه مناف لعموم ما دل على أن المؤمنين عند شروطهم (1) ومعفرض عدم لزوم هذا الشرط وأنه كالوعد بناء على أنه شرط في عقد القرض الذي هو عندهم من العقود الجائزة لا ينبغى مراعاة المصلحة أيضا، ومن هنا قال في الدروس: ولو دفع إليه في غير مكانه مع الاطلاق أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض، ولو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع وإن كان الصلاح للدافع.

نعم لو تراضيا جاز، ولتمام تحقيق ذلك مقام آخر، وقد سبق منا بعض الكلام فيه، وتسمع في اشتراط الاجل بعضه أيضا، وعلى كل حال فليس من جر النفع اشتراط المقرض رهنا على ما أقرضه، أو كفيلا أو اشهادا ونحو ذلك مما لا يندرج في اطلاق المنع السابق، فيبقى ما دل على الجواز من عموم ادلة الشرط وغيره بلا معارض، بل في القواعد وجامع المقاصد: أن الاقرب جواز اشتراط ذلك على دين آخر، محتجا عليه في الاخير بأن ذلك ليس زيادة في مال القرض، وإنما هو شرط خارج عنه، وإن كان زيادة بحسب الواقع، فان المنهى عنه الزيادة في مال القرض.

وان كان قد يناقش فيه بان المستفاد من النصوص السابقة فضلا عن الخبر العامي الذي تلقاه الاصحاب هنا بالقبول (2) (وهو كل قرض جر نفعا فهو حرام) المنع عن كل

(1) الوسائل الباب 20 من ابواب المهور الحديث – 4(2) المستدرك ج 2 ص 492 سنن البهيقي ج 5 ص