جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص11
مني الدراهم فأوطن نفسي على أن أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني، فإنه يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة وزنا بوزن سواء، هل يستقيم هذا إلا أني لا أسمي له تأخيرا انما أشهد لها عليه فرضي قال: لا أحبه) لا دلالة فيه على ذلك بل لعله لم يشترط عليه المضروبة.
وكيف كان فالتحقيق ما عرفت، ومنه يعلم غرابة ما عن الاردبيلى من الميل إلى عدم البأس في اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا حاكيا له عن الجماعة المزبورة،للاصل واطلاق الادلة، خصوصا نصوص (1) خير القرض ما جر نفعا، بعد عدم الاجماع وعدم ظهور تناول دليل الربا له، بل دلالة أكثر أخبار المنع انما هي بمفهوم البأس الذي هو اعم من الحرمة.
وفيه ما عرفت من ظهور الادلة منطوقا كصحيح محمد بن قيس (2) وغيره، ومفهوما ولو بقرينة غيره في المنع من اشتراط النفع عينا أو منفعة أو صفة كما هو واضح.
نعم قد يستثنى من ذلك اشتراط التسليم في بلد آخر، وان كان فيه نفع لخبر الكناني (3) عن الصادق عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال للذي يريد أن يبعث له: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الارض ؟ قال: لا بأس بهذا).
وأوضح منه خبر يعقوب بن شعيب (4) (قلت: لابي عبد الله عليه السلام يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقده اياه بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك ؟ قال: لا بأس) واسماعيل بن جابر (5) (قلت: لابي جعفر أدفع إلى الرجل الدراهم فأشترط عليه ان يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس) إلى غير ذلك من النصوص.
ولذلك صرح به في القواعد وغيرها بعد التصريح بانصراف الاطلاق إلى بلد القرض، بل قال فيها: سواء كان في حمله مؤنة أولا، لكن في جامع المقاصد احتمال الفساد معكون المصلحة للمقرض، لجر النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده، ثم رده بأن الممنوع منه الزيادة في مال القرض عينا أو صفة، وليس هذا واحدا منهما،
(1) (2) الوسائل الباب 19 من ابواب الدين الحديث 5 – 6.
(3) (4) (5) الوسائل الباب – 14 – من ابواب الصرف الحديث 2 – 1 – 5 (