جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص9
إذا كان قرضا يجر شيأ فلا يصلح، وسألته عن الرجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه، ولو لا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: ان كان معروفا بينهما فلا بأس، وان كان انما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح) بناء على ارادة الكراهة منه لعدم الشرط كما أنه يمكن خروج صدر الخبر عما نحن فيه، بناء على عدم قدح مثله ولو بصورة الشرط، لرجوعه إلى القرض بشرط السلم، وهو مع عدم المحاباة فيه، يمكن منع حرمته.
بل الظاهر عدم الكراهة فيما نحن فيه، إذا لم يكن للقرض مدخلية في النفع بل كان من مقارناته كما يشير إليه خبر هذيل (1) (قلت: لابي عبد الله عليه السلام اني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج به وأتصدق، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد، وأنا أحب أن أنتهى إلى قولك، فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك، قلت: نعم قال: خذ ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد افتاني بهذا) بل قد يقال: بعدم الكراهة أصلا، إذا لم يكن من نيتهما ذلك، بل إذا لم يكن من نية المقرض خاصة.
ومن هنا خصها في الدروس بما إذا كان ذلك من نيتهما، ولم يذكراه لفظا، فحينئذ لا تنافي بين هذه النصوص، وبين النصوص السابقة الدالة على أن خير القرض ما جر نفعا، الظاهرة في عدم الكراهة بعد حملها على ما إذا لم يكن من نيتهما كما أنه لا تنافي بين ما دل على رجحان دفع الزيادة تحصيلا لحسن القضاء، وبين ما دل على كراهة قبول المقرض لها، إذا كان من نيته ذلك، وأنه انما أقرضه له، ونفي البأس في خبر أبي الربيع (2) غير مناف لها بعد ارادة الجواز منه.
بل قد يقال باستحباب احتساب الهدية من الدين، وان لم يكن من نية المقرض، لخبر غياث بن ابراهيم (3) (عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى عليا عليه السلام
(1) (3) الوسائل الباب – 19 من ابواب الدين الحديث – 2 – 1.
(2) الوسائل الباب – 12 – من ابواب الصرف الحديث – 4 – (