جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص8
من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم.
فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل كان أبى عليه السلام يستقرض الدراهم المفسولة فيدخل عليه الدراهم الجلال فيقول يا بنى ردها على الذى استقرضتها منه فأقول: ان دراهمه كانت مفسولة وهذه خير منها فيقول يا بنى هذا هو الفضل فاعطه إياها) وكأنه عليه السلام أشار إلى قوله تعالى (1) (ولا تنسوا الفضل بينكم) فتكون هي حينئذ دليلا آخر على المطلوب، بل وموثق أبى بصير (2) عن أبى جعفر عليه السلام (قلت له: الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها بالاجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره، وليس بثوب إن لبس كسر ثمنه، ولا دابة إن ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم، ومرسل جميل (3) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السوادفنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر، ولنا في ذلك منفعة قال لا بأس، ولا أعلم إلا قال: ولو لا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لا بأس) وإن كان قد يقال: إن مثله جائز حتى مع الشرط، كما أومأ إليه التعليل المزبور، لعدم كونه منفعة محضة، بل هو في مقابلة عمل كشرط البيع بالقيمة في القرض ومثله يقوى جوازه للاصل واطلاق بعض النصوص مع الشك في شمول أدلة المنع له.
وعلى كل حال فالنفع وان كان محضا جائز أخذه مع عدم الشرط.
نعم قد يقال: بأولوية تركه للمقروض إذا كان من نيته ذلك، لموثق اسحاق بن عمار (4) (سألت العبد الصالح عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت قال: فيقول: صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب، فالبس الثوب، وانتفع بالمتاع، واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما أحب له أن يفعل) وصحيح يعقوب بن شعيب (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يسلم في بيع أو عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح
سورة البقرة الاية 237.
(2) (3) (4) (5) الوسائل الباب – 19 من ابواب الدين الحديث – 10 – 12 – 15 – 9