جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص3
وحيث قد عرفت أنه عقد فهو (يشتمل على إيجاب قوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه) وضعا واما (مثل تصرف فيه أو انتفع به، وعليك رد عوضه) ونحوهما مما يفيد معناه بالقرينة فالبحث فيه كما في غيره من العقود اللازمة، بناء على كونه منها على الاصح، لكن في المسالك تبعا للدروس أن من المؤدى معناه: خذ هذا أو اصرفه أو تملكه أو ملكتك أو استلفتك ونحوه، وعليك رد عوضه أو مثله أو نحو ذالك، والحاصل أن صيغته لا تنحصر في لفظ كالعقود الجايزة، بل كل لفظ دل عليه كفى، إلا أن لفظ أقرضتك صريح في معناه، فلا يحتاج إلي ضميمة: وعليك رد عوضه ونحوه وغيره يحتاج.
وفيه أولا أنك ستعرف كونه من العقود اللازمة عنده، حتى أنه أول قولهمبالجواز إلى ما ستسمع، وثانيا أنه قد يمنع دلالة ذلك على القرض بعد فرض مشروعية الاباحة بالعوض أو الهبة به، فالواجب حينئذ والاحوط الاقتصار علي المتيقن في لفظه.
ثم إنه بناء على ما ذكره لو ترك الضميمة المزبورة فلم يقصد إلا مع معنى المنضم إليه، فان كان بلفظ التمليك أفاد الهبة، لانه صريح فيها، وإن كان بلفظ السلم ونحوه كان فاسدا لا يترتب عليه حكم عقد، لانه حقيقة في السلم ولم يجمع شرائطه، وإن كان بغيره من تلك الالفاظ الدالة على الاباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه كما سيأتي انشاء الله.
فلو اختلفا في القصد فالقول قوله لانه أبصر به، أما لو اختلفا في قصد الهبة مع تلفظه بالتمليك فقد قطع في التذكرة بتقديم قول صاحب المال، لانه أعرف بلفظه ولاصالة عصمة المال وعدم التبرع به، ووجوب الرد على الآخذ لعموم (على اليد) (1) وفيه أن ظاهر اللفظ الدال على القصد يقطع ذلك كله كما في ساير العقود، إذ الاصل إرادة الحقيقة، والمجاز لا يصار إليه إلا بقرينة، فلا يسمع دعواه مع عدمها في مقابلة الغير كما هو واضح.
(و) يشتمل أيضا (على القبول و) البحث فيه كالايجاب لكن قال المصنف إنه (هو
سنن البيهقي ج 6 ص 90 كنز المعال ج 5 ص 257