پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص359

ضرورة عدم اقتضاء فسخ العقد الاول ذلك، لان الفرض انتقاله إليه بعقد آخر، مع احتمال القول بأنه بالاقالة يخاطب برد العين مع التمكن منها كيف ما كان، وفيه منع واضح، ولذا لا يجب عليه شراؤها وان كان متمكنا منه، بل قد يقال: بعدم وجوب الفسخ عليه لو فرض انتقالها عنه بعقد جائز أللهم الا أن يدعى ان الاقالة منه فسخ له، وفيه منع بل قد يقال: بعدم وجوب دفع العين لو كان قد فسخ العقد بعد الاقالة، لانه دخول جديد في ملكه بعد تعلق حق المقال بالقيمة، وان كان لا يخلو من نظر، فتأمل جيدا والله اعلم.

وعلى كل حال فقول المصنف (وفيه وجه آخر) فسره في المسالك بأن القيمى يضمن بمثله، ثم ضعفه وهو كذلك، بل لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد في نظائر المسألة، وربما فسر بعدم صحة الاقالة مع التلف، وهو أضعف من السابق، إذ لا خلافوعلى كل حال فقول المصنف (وفيه وجه آخر) فسره في المسالك بأن القيمى يضمن بمثله، ثم ضعفه وهو كذلك، بل لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد في نظائر المسألة، وربما فسر بعدم صحة الاقالة مع التلف، وهو أضعف من السابق، إذ لا خلاف بيننا في صحتها معه نعم في التحرير بعد أن صرح برد الثمن مع الاقالة ان كان باقيا، ومثله ان كان تالفا أو قيمته ان لم يكن مثليا قال: (لو تقايلا بالثمن رجع كل عوض الى مالكه، فلو كان المعوض تالفا فالوجه صحتها، وكان الحكم كما قلناه في الثمن) وظاهره الفرق بين الثمن والمثمن حيث جزم في الاول وجعله الوجه في الثاني، لكن ضعفه واضح والله اعلم.

الى هنا تم الجزء الرابع والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله ومنه وقد بذلنا غاية جهدنا في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة التى قوبلت بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه وقد خرج بعون الله تبارك وتعالى خاليا من الاغلاط الا نزرا زهيدا زاغ عنه البصر ويتلوه الجزء الخامس والعشرون في أحكام القرض انشاء الله تعالى.

على الاخوندى