پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص358

قيمة مقام الاخرى الى قيمة يوم الاقالة، إذ ليس قيام القيمة يوم التلف مقام العين بأولى من قيام كل من افراد القيمة عن الاخر، بل هو اولى، بل الظاهر الذى قام مقام العين كلى القيمة، وان قارنت تلك الخصوصية في يوم التلف، ولا تشغل ذمة بها حتى يتشخص، فيبقى كل فرد من افرادها قائما مقام الاخر الى يوم الاقالة، فيتعين ذلك الفرد، لانه هو الذى قارن الاستحقاق، فتأمل جيدا فانه دقيق، ومنه يظهر الفرق بين القيمةفي الاقالة وبين الاقالة في تلف المغصوب.

وعلى كل حال فالتلف غير مانع من صحة الاقالة كما انه غير مانع من الفسخ بالخيار، للاطلاق الادلة.

نعم ينافيها التلف بناء على أنها بيع لعدم معقولية بيع المعدوم.

نعم احتمل في التذكرة فيما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما صحتها على هذا التقدير، لانها تصارف القائم فيستتبع التالف، مع ان الاقوى خلافه، ولو تقايلا والمبيع في يد المشترى، نفذ تصرف البايع فيه، لانها فسخ، ولا يصح بناء على أنها بيع، وأنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، ولو تلف في يده انفسخت الاقالة بناء على أنها بيع، لان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، وصحيحة عندنا الا ان الظاهر كونه مضمونا على المشترى لانه مقبوض على حكم العوض كالمأخوذ قرضا وسوما، لكن في التذكرة ان الواجب فيه ان كان متقوما، أقل القيمتين من يوم العقد والقبض، وفيه بحث، وكذا لو تعيب في يده فانه ياخذ الارش منه عندنا، أما على أنها بيع تخير بين اجازة الاقالة مجانا وبين فسخها وأخذ الثمن، بناء على أن حكم البيع كذلك، ولو كان العيب في يد المشترى قبل الاقالة اقتصر عندنا على أخذ الارش، لانه كتلف الكل، أما على البيع والجهل به يتجه جواز الرد، الى غير ذلك ممالا يخفى عليك جريانه على القولين.

نعم ينبغى أن يعلم أن الاقالة تسبب رد كل من العوضين الى المالك إذا كان باقيا على متقضى العقد الاول أما إذا فرض أن المشترى مثلا باعه ثم استوهبه، أو اشتراه أو ورثه أو نحو ذلك، فقد يقال: بعدم اقتضاء الاقالة رد العين