جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص357
(فروع ثلاثة)
(الاول) قد ظهر لك أنه (لا تثبت الشفعة بالاقالة) ولا خيار مجلس ولا صرف ولا غيره من أحكام البيع، (لانها تابعة للبيع) وهى فسخ ليست بيعا، عندنا، لا في حق الشفيع ولا غيره، بل ولا عقد معاوضة فلا يجرى عليها شئ من احكام عقود المعاوضة.
الفرع (الثاني) من الواضح أنه (لا تسقط أجرة الدلال) والوزان والناقل ونحوهم بالتقايل، لسبق الاستحقاق الذى لا ينافى ثبوته القابل الطارى الذى هو فسخ من حينه.
الفرع (الثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض الى مالكه) لانفساخ العقد الذى نقلهما عنهما وحينئذ (فان كان موجودا) عندهما على مقتضى العقد الذى تقايلا فيه (أخذه وان كان مفقودا) مثلا (ضمن بمثله ان كان مثليا والا بقيمته) يوم التلف كما صرح به جماعة كنظائره، لان الضمان متعلق بالعين مادامت، فإذا تلفتتعلق بقيمتها يومئذ، وليس المراد من الضمان اشتغال الذمة بالقيمة يوم التلف، إذ لا يعقل اشتغال ذمة المالك بقيمة ماله، بل المراد قيام القيمة يوم التلف مقام العين في صحة تعلق الاقالة، لمعلومية بدلية المثل والقيمة عن العين في كل ما يتعلق بها، وربما احتمل القيمة يوم القبض لانه ابتداء الضمان، وضعفه واضح، كوضوح ضعف احتمال الاعلى من يوم القبض الى يوم التلف أو الاقالة.
نعم قد يقال: بضمان القيمة يوم الاقالة، لانه يوم التعلق، وفيه ان الاقالة لا تشغل ذمة، بل ليست الا فسخا للعقد، فلابد من قيام بدل العين قبلها، اللهم الا ان يقال ان القيمة يوم التلف قامت مقام العين، فمع فرض تغيرها الى يوم الاقالة تقوم كل