پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص356

العبارة، والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (تصح الاقالة في) جميع ما وقع عليه (العقد وفي بعضه سلما كان) العقد (أو غيره) لاطلاق ادلة الاقالة معتضدا بعدم الخلاف فيه عدا ما حكاه الشهيد في حواشيه عن ابن المتوج إذا اتحد البائع والمشترى والعقد فان الاقالة لا تصح الا في الكل دون البعض رادا عليه بان المنقول خلافه، بل وضعفه واضح ودعوى عدم معقولية الفسخ في البعض دون البعض غير مسموعة كدعوى ان الاقالة فيبعض السلم مطلقا أو إذا لم يكن يسيرا مستلزم ما (نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه من البيع والسلف في بيع واحد) (1) لانه إذا اقاله في بعض ورد بعض رأس المال يصير في معنى القرض لانه رد مثله ويصير الباقي بيعا.

وفيه مع أن السلف حينئذ بمعنى القرض لا المصطلح أنه منقوض بارش العيب وباليسير بناء على جوازها فيه، ورد المثل لا يوجب كونه قرضا.

والا لزم كون البيع إذا أقيل ولم يكن العوض موجودا كذلك، على أنه قد يمنع الاجتماع، لانه انما يكون إذا شرط في البيع ذلك، واما لو أسلفه شيئا وباعه شيئا آخر ولم يشترط أحدهما في الاخر جاز عندهم، ويمكن ارادة المستدل بناء على أن الاقالة بيع، وقد عرفت بطلانه كل ذلك بعد التسليم الخبر المزبور وتسليم كون المراد منه ذلك، فلا ريب حينئذ في جواز الاقالة في الكل والبعض في السلم وغيره، ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة، والجهالة في مثله غير قادحة قطعا: نعم في التذكرة لو اقاله في بعض السلم ليعجل له الباقي، أو عجل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي فهى فاسدة، أما لو قال للمسلم إليه عجل لى حقى وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه كان جائزا، لانه نوع صلح وتراض والله اعلم.

(1) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 2