جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص355
الجميع بكونها عقدا، بل اقتصروا على أنها فسخ، بل أطلق في الدروس وقوعها بقول تقايلنا وتفاسخنا ومقتضاه ولو مع الاقتران، بل صرح بذلك في الروضة ولو أنها منها لوجب فيها تقديم الايجاب على القبول، بل احتمل في الدروس قيام الالتماس مقام قبولها، فيجرى حينئذ الالتماس عليها من أحدهما فبقول الاخر أقلتك، بل احتمل الاكتفاء بالقبول الفعلى لو قال أحدهما ابتداء من دون سبق التماس أقلتك، ومن المعلوم عدم الاجتزاء بنحو ذلك في العقود اللازمة، فرجع حاصل المسألة الى ان الاقالة كفسخ الخيار، وان افترقا بتوقفها على تراضيهما به فيها – بخلافه، فكل لفظ دل عليه يكتفى به، وأما الافعال المقصود ارادة الفسخ بها الدالة عليه فقد يقال: بالاجتزاء بها، لكون المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ، كما عساه يشعر به خبر هذيل بن صدقة الطحان (1) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به الى منزله ولم ينفذ شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغى ذلك له ؟ قال: لا الا أن تطيب نفس صاحبه) ويحتمل العدم اقتصارا على المتيقن، وكذا الكلام في المركب من القول والفعل على اختلاف الاحتمالين قوة وضعفا في الايجاب والقبول.
وعلى كل حال فذلك على تقدير الفسخ به ليس من المعاطاة التى ذكروها في عقودالمعاوضات، وكان منشأ توهم عقديتها حتى انقدح منه البحث في جريان المعاطاة فيها وجود صورة العقد في بعض عباراتها، وهو أقلتك وقبلت ومراعاة الاتصال بينهما، ونحو ذلك من احكام العقد، لكنك خبير بأعمية ذلك من العقد الذى يذكر فيه حكم المعاطاة فتأمل جيدا ومن ذلك ينقدح ان المراد بالبطلان مع اشتراط الزيادة والنقصان من حيث كون ذلك شرطا في صحتها، كالمعلومية في المبيع لا من حيث الاشتراط فيها، وانه شرط باطل، بل لعل ذلك اولى مما ذكرناه سابقا في شرح
(1) الوسائل الباب 3 من ابواب آداب التجارة الحديث 3