پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص352

في خبر ابن حمزة (1) (أيما عبد أقال مسلما في بيع أقال الله عثرته يوم القيامة) وأرسله في الفقيه، لكن قال: (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع وقال ايضا في خبر سماعة بن مهران (2) (اربعة ينظر الله عزوجل إليهم يوم القيامة أحدهم من أقال نادما) وفى مرسل الجعفري (3) (ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن لحكم بن حزام في التجارة حتى ضمن له اقالة النادم) الحديث الى غير ذلك من النصوص.

(و) كيف كان ف‍ (هي) عند (فسخ في حق المتعاقدين) أو ورثتهما، بناء على قيامهم مقامهما في ذلك، كما صرح به في التذكرة (وغيرهما) كالشفيع، لا بيع سواء كان المبيع عقارا أو غيره، وسواء وقعت قبل القبض أو بعده، وسواء كانت بلفظ الاقالة أو الفسخ، بل لو وقعت بلفظ البيع بناء على صحتها به إذا كان المقصود بهمحض الفسخ، كما في التذكرة، وظاهر جامع المقاصد، وان كان لا يخلو من اشكال، خلافا لمخالفينا فبين مطلق أنها بيع، ومقيد لها في حق الشفيع، وآخر بالعقار، ورابع بما بعد القبض، وخامس إذا كانت بلفظ الاقالة، ولا ريب في ضعف الجميع، لعدم قصد معنى البيع، بل المقصود خلافه، ورد الملك ليس تمليكا جديدا فلا يجرى عليها شئ من احكام البيع، بل ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكا جديدا لما عرفت من انها تفيد رد الملك بفسخ العقد الذى قد اقتضى خلافه.

(و) من هنا (لا تجوز الاقالة بزيادة عن الثمن) لعدم ما يصلح مملكا للزيادة المفروضة (ولا نقصان) لعدم ما يصلح مملكا لما بقى من الثمن مثلا بعد فسخ

(1) الوسائل الباب 3 من ابواب آداب التجارة الحديث 2 (2 – 3) الوسائل الباب 3 من ابواب آداب التجارة الحديث 5 – 1