جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص351
يشترى طعام قربة بعينها وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء).
لكن في تقييده ذلك بالنسبة الى الارض والاهل لا يخلو من مناقشة، الا ان يكون المراد منه ارتفاع عزة الوجود بذلك، لكثرة الاهل والارض فهو ليس كامرأةمعينة، ولا كقراح معين، كما أن تعليل اصل الحكم في الرياض لا يخلو منها أيضا قال: (المسألة الثانية لا يجوز استناد السلف الى معين، لانه ابتياع مضمون كلى في الذمة غير مشخص، الا بقبض المشترى، ويتفرع عليه أنه لو شرط ثوبا من غزل امرأة بعينه، أو غلة من قراح، أي مزرعة معينة لم يضمن ولا يصح، لان تشخيص المسلم فيه بأحد الامور المزبورة خروج عن حقيقة السلف، كما مرت إليه الاشارة.
نعم لو استند الى معين قابل للاشاعة ولا يقتضى التعيين فيه الى عسر التسليم عادة جاز، كما لو أسلف على ماءة رطل من تمر البصرة، فان ذلك يجرى مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدارة والصرابة، وعليه يحمل الخبران) وفيه أنه لا دلالة في الشرط المزبور على التشخيص المذكور، فالمدار في المنع فيه ونحوه على عزة الوجود وغلبته التى قد عرفت البحث فيها، وانها ترجع الى القدرة على التسليم أولا فلاحظ وتأمل والله اعلم.
(المقصد الرابع) من المقاصد التى استدعاها النظر في السلف (في الاقالة) وان كانت هي غير مختصة، فيه بل ولا مختصة بالبيع ولذا كان الاولى جعلها بمنزلة الخاتمة لكتابالبيع كما فعله بعضهم الا انه لما منع بعض العامة وقوعها في بعض السلف ناسب جعل البحث فيها مقصدا من مقاصده كمناسبة جعل القرض ودين المملوك كذلك لاشتراك الجميع في تحقق صدق الدين والامر سهل.
وعلى كل حال فلا ريب في مشروعيتها بل رجحانها للنادم المسلم قال الصادق عليه السلام