جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص350
وفي المسالك بعد أن قوى الصحة مع شرط الجز حالا والاطلاق قال: (ولو شرط تأجيل الجز الى أجل السلم فلا يخلو اما أن يشترط دخول المتجدد أو لا، وفى الاول يحتمل الصحة، لانه شرط مضبوط، وقد صرح جماعة من الاصحاب بجواز مثل ذلك في الصوف واللبن استقلالا، ونحن فيما سلف شرطنا فيه كون المجهول تابعا، فحينئذ لا اشكال ايضا مع الشرط، وفي الثاني يبنى على امرين، احدهما ان شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جايز ام لا والحق جوازه.
بل ادعى عليه في التذكرة الاجماع، ومثله الثمن المعين، والثانى ان اختلاط مال البايع بالمبيع هل هو مانع من صحة البيع ام لا ولا شبهة في عدم منعه، وقد تقدم نظيره فيمن اشترى لقطة أو جزه وآخر قطعها فامتزجت بمال البايع، وحينئذ فطريق التخلص الصلح قلت: وبهذا يظهر لك ما في اجماع المهذب، بل لا يبعد جواز ما ذكره من الصورة الاخيرة إذا فرض الضبط على وجه ترتفع به الجهالة القادحة في الشرط، والله اعلم.
(ولو شرط) المسلم إليه (ان يكون الثوب من غزل امرأة معينة، أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن) المسلم إليه المسلم فيه أي لم يصح السلم، فلا ضمان، إذ هو لازم لها، وعلله في المسالك بامكان ان لا يتفق ذلك للمرأة بأن تمرض أو تموت أو تترك العمل امكانا مساويا لنقيضه، وكذا القراح يمكن ان يخيس، ولا يظهر منه ما يطابق الوصف وهو جيد، واجود منه قوله والضابط اعتبار ما لا يتخلف عنه المسلم فيه عادة، كالبلد الكبير بالنسبة الى الارض والاهل، بل ظاهره قبل ذلك عند البحث عن السلم في الجلود انه لا اشكال في جوازه مع اشتراط الغلة من قرية معينة لا يخيس عادة، وهو كذلك، وعليه يحمل الصحيح (1) (عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال لا بأس ان خرج فهو له، وان لم يخرج كان دينا عليه) وفى الخبر الاخر (2) (الرجل
(1 – 2) الباب 13 من ابواب السلف الحديث 1 – 3