جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص349
الجواز مع المشاهدة لعدم موزونيتها بهذا الحال كالثمرة على النخل – أمكن القول بالجواز من حيث الشرط لعموم أدلته، اللهم الا ان يدعى رجوع الجهالة الى أحد العوضين، وفيه منع واضح.
وعلى كل حال فما ذكره من المنع فيما فرضه ليس مما نحن فيه: وبذلك ظهر انفراد المصنف في مختاره نعم حكى عن تلميذه الابى أنه مال إليه أو قال به، ولا ريب في ضعفه ان أريد البطلان من حيث الاشتراط في عقد السلم، أما إذا اريد به بطلان هذا الشرطفي نفسه من غير فرق بين السلم وغيره فله وجه، وان كان الاوجه خلافه خصوصا بناء على التحقيق من جواز البيع على الظهر مع المشاهدة.
كما أنه ظهر بما ذكرنا ما في رد المختلف على ابن ادريس فانه بعد أن حكى كلامه قال: يجوز إذا كان الصوف مشاهدا أن يكون شرطا في السلم لاجزأ من البيع ثم قال: ولو فرضنا جزأ لم يكن محالا لانه يجوز السلف حالا فيمكن أن يكون بعضه كذلك ونحوه في المسالك وغيرها إذ فيه أنه ان جاز كونه حالا فلابد ان يكون كليا في الذمة ولا يجوز ان يكون مشخصا واحتمال ارادته بالجواز حالا انه يباع بلفظ السلم خلاف الظاهر، هذا.
وعن المهذب البارع ان موضوع المسألة أن يكون شرط الاصواف أن تجز حالا، فلو عينها وشرط تأجيل الجز الى أمد السلف أو شرط اصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة لم يصح قولا واحدا، وكانه نظر الى ظاهر ما وقع فيه الخلاف، والا فالاجماع ممنوع كما اعترف به في المسالك وغيرها.
وفي حواشى الشهيد (التحقيق أنه ان كان شرط الصوف الموجود أو ما يتجدد مقيدا بمدة معينة صح، وان لم يكن موجودا حال الشرط لم يصح) بل عن ايضاح النافع انه بعد ان ذكر ما ذكر الشهيد قال: (وان شرط الصوف مؤجلا ففيه نظر،ولعل الاقرب الصحة، لان المشروط لا يشترط معرفته ولا حصوله، فانه قد يشترط حمل الامة والشجرة فيكون معناه ما تحمل ان حملت).