جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص348
ومدار البحث على أعتبار الاجل في صدق اسم الدين هنا وصدقه عليه بعد حلوله وعلى عدم اعتبار سبق الدينية في صدق بيع الدين بالدين والله العالم.
المسالة (الحادية عشر) لا خلاف في انه (إذا أسلف في شئ وشرط مع السلف شيئا معلوما صح) من غير فرق بين الرهن والضمين وغيرهما وان كانا معقد نفى الخلاف المحكى عن التذكرة، إذ المدرك في الجميع وهو عموم الوفاء بالعقود، و المؤمنون، وغيرهما مما دل على صحة الشرط متحد، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) (عن السلف والبيع، وعن البيعين) في الخبر القاصر سندا المجمل دلالة غير معارض، خصوصا بعد ما قيل من ان المراد منه النهى عن بيع من من طعام مثلا حالا بكذا، وسلفا بكذا، وقد تقدم الكلام فيه سابقا، فعموم أدلة الشرائط حينئذ بحالها لا معارض لها.
نعم يعتبر في الشرط المعلومية ونحوها كما في غير السلم من انواع البيع، وليس الشرط في عقد السلم سلما بل ليس هو في عقد البيع بيعا بل هو مملك مستقل في عقد البيع.
(و) حينئذ ف (لو أسلف في غنم وشرط اصواف نعجات معينة) اتجه ما نسبه المصنف الى القيل بقوله (قيل: يصح) والقائل الشيخ والفاضل والشهيدينوالمقداد والكركي وغيرهم ( وقيل ) كما عن السرائر (لا) يصح (وهو الاشبه) عند المصنف والموجود في السرائر ان جعل في جملة السلف اصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين، وبيع الصوف على ظهر الغنم أيضا لا يجوز سواء كان سلفا أو بيوع اعيان وهو غير ما نحن فيه، إذ لا ريب في البطلان إذا جعله من جملة السلف لمعلومية اشتراط كونه مضمونا في الذمة، انما الكلام في ملكها بالشرط في عقد السلم وهو ليس سلما بل ولا بيعا غير سلم، فلو قلنا بعدم جواز بيعها لانها من الموزون – مع أن الاصح
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 2