جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص347
البيع، ولو اعتبر مثل هذا الاطلاق جاء مثله في الحال إذا لم يقبضه، خصوصا إذا امهله به من غير تأجيل.
وفيه منع كون المراد من النص ذلك لا غير، وتعلق الباء أعم، إذ يمكن كون المراد المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين والحال أي لا تبع الدين بهذا الصنف من البيع فيكون التعريف اشارة الى هذا القسم من البيع المعهود في الذهن وحينئذ فأظهر الفردين المؤجل في العقد لا العكس وقد تقدم في تأجيل ثمن السلف ما يستفاد منه المفروغية من تناول بيع الدين بالدين للمؤجل ثمنه بالعقد، وأنه من الواضحات فلا ريب حينئذ في أن الاشبه خلاف ما ذكره المصنف.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرنا المنع من بيع الدين السابق بالدين السابق فيالصور الاربعة أي الحالين والمؤجلين والمختلفين، واما إذا كانا مضمونين بالعقد فالمؤجلان منهما لا ريب في بطلانه، بل يمكن اندراجه في بيع الكالى بالكالى وقد عرفت الحال فيه في تأجيل ثمن السلف إذ هو، والحالان منهما لا اشكال في صحتهما للعمومات كالمختلفين، وأما إذا كان احدهما مضمونا بالعقد والاخر قبله فان كان المضمون سابقا سلما لم يجز بيعه قبل حلوله مطلقا وجاز بعده إذا كان الثمن حالا، وان لم يكن سلما جاز قبل حلوله بعين حاضرة، وبكلى مضمون بالعقد حال لا مؤجل على الاقوى، ولو جعل المضمون سابقا ثمنا لعين أو كلى حال جاز قطعا إذا كان حالا، من غير فرق بين السلم وغيره وان كان مؤجلا فوجهان، إذا كان سلما أقواهما العدم، بناء على عدم الفرق في المنع بين جعله ثمنا أو مثمنا قبل حلول اجله وان لم يكن سلما فالاقوى الجواز بل ينبغى القطع به إذ هو كالعكس فتأمل جيدا.
وقد تلخص مما ذكرنا جواز بيع الحال بالحال مع عدم أجل لهما في السابق فضلا عن الحالين بالعقد، وعن الحال كذلك بالمؤجل السابق أو بالعقد، لما عرفته من عدم ارادة ما يشمل الكلى المضمون حالا، وقيمة المغصوب ونحوها من بيع الدين بالدين