جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص346
وقوع الخلاف، ووجهه قوة احتمال صدق الدين عليه، بناء على تضمنه الاجل، ولو في الزمان السابق على العقد، فيلزم حينئذ بيع الدين بالدين، ووجه الجواز اما الشك في الصدق، أو لزوم الاقتصار في المنع في بيع الدين بالدين المخالف للاصل على محل الوفاق، وليس منه محل الفرض، لوقوع الخلاف، والخبر المانع عنه وان كان عاما الا انه قاصرسندا يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الاجماع.
وربما يوجه باختصاص الدين بالمؤجل كما في كلام الاصحاب وجماعة من أهل اللغة، ومحل الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك الى آخره، وهو من غرائب الكلام، ضرورة ظهوره في أن الجواز بالمضمون السابق مظنة الاجماع، وفيه أن المراد بالمضمون في كلام الاصحاب ما قابل العين، أي الكلى في العقد فلا يشمل المضمون سابقا، بل ينبغى القطع بذلك، إذ لا خلاف بينهم في أن بيع المضمون المؤجل سابقا بمضمون سابقا كذلك من بيع الدين بالدين، سواء كانا حالين أو مؤجلين أو أحدهما حالا والاخر مؤجلا، انما البحث فيما صار دينا بالعقد، وهو الذى أشار إليه المصنف بقوله.
(وان اشترط تأجيله) أي الثمن في بيع الدين بعد حلوله (قيل) والقائل المشهور (يبطل لانه بيع دين بدين) فيشمله النص والاجماع (وقيل يكره وهو الاشبه) عند المصنف وجماعة، للاصل والعمومات التى يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، وهو ما كان عوضا حال كونه دينا، كما هو مقتضى تعلق الباء به، والمضمون عند العقد ليس بدين، وانما يصير دينا بعده، فلميتحقق بيع الدين به والا لزم مثله في بيعه بالحال الذى لم يعرف من أحد المنع فيه، والفرق غير واضح.
ودعوى اطلاق اسم الدين عليه ان ارادوا به قبل العقد فممنوع، وبعده فمشترك بين الحال والمؤجل، فيلزم أن لا يصح بحال كما عرفت، واطلاق بيع الدين بالدين عليه عرفا مجاز، على معنى أن الثمن بقى في ذمته دينا بعد