پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص345

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف قوله، إذ لا مانع من كونه بيع عين موصوفة، وان لم يكن سلما ولا مشخصة لعموم ادلة البيع، بل مقتضاها جواز البيع قبل الاجل كما هو صريح التذكرة والروضة، وظاهر المختلف واللمعة وجماعة، ولا معارض لها، إذ الاجماع المدعى انما هو في السلم خاصة، ودعوى عدم الفرق واضحة المنع، كدعوى عدم الملكية للبايع قبل الاجل في نحو القرض المؤجل، ومهر الزوجة ونحوهما من أفراد الدين، وكذا عدم القدرة على التسليم بعد ما عرفت من عدم اعتبار القدرة فعلا من صحة البيع، فما في الدروس وظاهر الارشاد ومحتمل النافع أو ظاهره من المنع ضعيف، هذا كله في أصل جواز البيع.

وأما يباع به (فان باعه بما هو حاضر) مشخص (صح) بلا خلاف ولا اشكال (و) كذا (ان باعه بمضمون) في العقد (حال صح ايضا) لعدم صدق الدين عليه، ضرورة عدم كون المراد منه التأخير بل غاية المراد منه الكلى الصادق على أفراد متعددة، أما إذا كان مضمونا قبل العقد بان يكون مؤجلا ثم يحل الاجل فالمتجه فيه المنع، لانه بيع دين بدين كالحال بالمؤجل السابق، واعتبار الاجل في الدينعلى تقدير تسليمه كما نص عليه بعض أهل اللغة بل تسب الى ظاهر بعض الاصحاب انما يراد منه اعتباره حين ثبوته بمعنى ان الدين ما يضرب فيه الاجل اول مرة، ولا ينافيه خلوه عنه في ثانى الحال، ولذا اطلق الاصحاب على الدين بعد حلول أجله لفظه اطلاقا حقيقيا وهو المتداول عرفا ولا يصح السلب عنه فيه حينئذ.

لكن في الرياض في شرح عبارة النافع التى هي كعبارة المتن هنا، اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين ما لو كان مؤجلا ثم حل الاجل أو كان غير مؤجل في الاصل، كما إذا بيع بدينار كلى غير مستقر في ذمته قبل البيع، ولا اشكال فيه لما مر، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما ياتي، ويشكل في الاول ان لم يكن اجماع كما هو ظاهر الروضة حيث جعل الجواز أقوى وهو مشعر بل ظاهر في