جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص344
الدنانير بزيادة أو نقصان قال: له سعر يوم أعطاه) وفى بعضها (1) تعليل ذلك (بأنه قد حبس منفعتها عليه) والظاهر أن ذلك كناية عن انتقالها الى القابض، وزوال ملك الدافع عنها، وبه يحصل حبس منفعتها عنه، وإذا انتقلت الى ملك القابض سقط بازائها ما يساويها من ذلك الدين بصرف ذلك اليوم، لانها لم تنتقل إليه مجانا وانما انتقلت عوضا، فلا بد من سقوط عوضها ذلك اليوم بصرف ذلك اليوم الذى هو يوم المعاوضة، وحينئذ فهو اشارة الى ما قدمناه هذا وتقدم، ويأتى ماله نفع في المقام إذ المسألة، غير خاصة بالسلم وليست هي في الحقيقة منالبيع، والا لوجب معرفة المقدار وغيره من أحكام البيع، بل هي معاوضة مستقلة كما أن المسألة (العاشرة) كذلك لا مدخلية لها في السلم إذ قد عرفت الحال في بيعه قبل الحلول، (و) بعده أما غيره ف (يجوز الدين بعد حلوله على الذى هو عليه) بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال بل (وعلى غيره) وفاقا للمشهور، شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل لعلها كذلك بعد انحصار الخلاف في الحلى، لوجود المقتضى و ارتفاع المانع عدا ما يحكى عنه من الاجماع المتبين خطاؤه في تحصيله، بعدم موافقة أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه له في ذلك، بل ليس فيما حضرني من نسخة السرائر ذلك، وان أطال في ترجيح ما ذهب إليه من المنع، بانه ليس بيع عين مشاهدة، ولا مشخصة موصوفة ولا كلية موصوفة إذ الاخير سلم وليس هو منه قطعا، كما أنه ليس من الاولين كذلك لعدم تعين الدين وتشخصه الا بالقبض، بل أورد على نفسه أن الاجماع منعقد بغير خلاف على صحة بيع الدين وامضائه وعموم أخبارهم على ذلك، وأجاب بأنا عاملون بالاجماع ومتبعون لظواهر القرآن في بيع الدين على من هو عليه دون غيره، وظاهره وجود معقد اجماع مطلق.
(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الصرف الحديث 2