پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص343

ثلاثة يوم حاسبه فوقع عليه السلام ليس له الا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعامانشاء الله).

ولا ينافيه قوله أيضا (وكتبت إليه الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الاعمال وجعل طعاما أو قطنا وغيرهما ثم تغير الطعام والقطن عن سعره الذى كان أعطاه، الى نقصان أو زيادة أيحسب له سعره يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه ؟ فوقع عليه السلام يحسب له سعر يوم شارطه فيه) بعد ارادة يوم القبض من يوم الشرط بناء على أنه يوم الشرط أولم يتغير السعر الا بعد يوم القبض فلا يقدح الفصل بينه وبين يوم الشرط، خصوصا بعد أن رواه في الكافي كذلك.

وبعد وضوح عدم الفرق بينه وبين الدين الذى قد حل في كون المدفوع ملكا للقابض الذى هو صاحب الدين، وحيث كان من غير جنس الدين لو فرض كونه نقدا وجب ملاحظة قيمته في ذلك الوقت حتى يكون وفاء، بل يكون كدفع المجانس.

نعم قد يقال: مقتضى ذلك لو كان الدين عرضا وقد دفع عرضا آخر وجب ملاحظة ما يساوى العرض المدفوع من العرض الذى هو دين في يوم القبض فيبرء منه بذلك المقدار، لا أنه يلاحظ القيمة فيهما، لكن في المسالك لو كان الدين من غير النقد الغالب أحتسب أيضا به يوم دفع العوض قضاء، ولعل ذلك لعدم معرفة القيمة بغير النقد الذىهو المرجع في أمثال ذلك، وتنصرف إليه الاروش والجنايات وغيرها، ولو كان الدين قسما خاصا من النقد فدفع عنه آخر احتسب بما يساويه منه في يوم القبض، كما استفاضت به النصوص، منها ما رواه ابراهيم بن ميمون (1) عن ابى عبد الله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير

(1) الوسائل الباب 9 من ابواب الصرف الحديث 5 لكن عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون.