جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص342
الاخر ومثله آت في المقام.
أللهم الا أن يمنع عليهم كون المدرك في المنع هناك التبعيض بل الاجماع أو غيره، كما سمعته سابقا فلاحظ فتأمل، بل قد يشكل أيضا بانه لا تبعض صفقة.
وانما هو تأخير اداء لبعض المسلم فيه، وما في صحيح عبد الله بن سنان (1) (عن أحدهما عليهما السلام أرأيت ان أوفانى بعضا (أي من المسلم فيه) وعجز عن بعض أيجوز أن آخذ بالباقي رأس مالى ؟ قال: نعم ما أحسن ذلك) وغيره كصحيح الحلبي (2) ونحوه ظاهر في نفى البأس عن أخذ ذلك بالتراضى منهما، مع أنها لا ظهور فيها في انقطاع المسلم فيه، وعدم امكان تحصيله، ويدفع بأن تأخير الاداء ولو في البعض كاف في ثبوت الخيار في الجميع للتضرر، خصوصا إذا قلنا بأن منشأ جواز الفسخ عدم حصول الشرط، وعلى كل حال فقد صرح بعضهم بأن للبايع الخيار إذا اختار المشترىالفسخ في البعض، لتبعض الصفقة عليه أيضا، وقواه جماعة وهو كذلك إذا لم يمكن ذلك بتفريط منه وتقصير، والله اعلم.
المسألة (التاسعة) لا خلاف في أنه (إذا دفع الى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء) عن الدين (ولم يساعره احتسبت بقيمتها يوم القبض) بل في المسالك الاتفاق عليه، وقال محمد بن الحسن الصفار (3) (كتبت إليه في رجل عليه مال فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر (الثاني) (4) بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأى السعرين يحسبه ؟ هل لصاحب الدين سعر يومه الذى أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو
(1 – 2) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 2 – 1 (3) الوسائل الباب 26 من ابواب احكام العقود الحديث 5 مع اختلاف يسير (4) هكذا كان في النسخ المصححة لكن في الوسائل والتهذيب (فلما كان) وهو الصحيح.