پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص339

مشكل.

لان تأخر التسليم اما ان يكون مع وجود المسلم فيه وأمكان تسليمه فليس للمشترى فسخ، بل له الزامه بالتسليم أو مع انقطاعه وتعذر تسليمه، وحينئذ يتخير بين الفسخ وأخذ الثمن ان كان باقيا أو مثله في المثلى والقيمة في غيره، وبين الصبر الى قابل، وليس له الزامه بشئ حينئذ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون تعذر التسليم بتفريط المسلم إليه بأن أخره حتى انقطع أو لا، وليس له في شئ من ذلك الزامه بالقيمة، لكن يجوز المعاوضة عليه بالتراضى (الى ان قال) ومن حملها على ان المراد إذا أخر البايع التسليم حتى انقطع المسلم فيه بتفريطه، يتخير المشترى بين الفسخ والالزام بقيمة يومئذ).

فقد أغرب لبعد الحمل عن العبارة، وفساد الحكم في نفسه، إذ ليس له الزامه بالقيمة في المذكور الا بالتراضى كما قدمناه.

وكيف كان فالعبارة مشكلة والحكم أشكل، وهو صريح فيما ذكرنا، وان كان لا يخلو من نظر إذا كان التأخير بتفريط من البايع كما انه لا يخلو من نظر في أصل اشكال العبارة، إذ يمكن حملها على ارادة الصبر من الالزام فيها، بل هو متعين بملاحظة فتواه في باقى كتبه.

نعم ما ذكره من عدم الالزام بالقيمة جيد مع عدم التقصير من البايع، إذا كان عدم الاداء لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية ونحوها، إذ لا خطاب بالاداء اصلا كى ينتقل الى القيمة، فأصل وجود المسلم فيه مقدمة لوجوب أدائه فيسقط بعدمها حينئذ ولا دليل على الانتقال الى القيمة فالاصل برائة ذمة المسلم إليه منها، كما ان الاصل براءة ذمة المسلم من وجوب قبولها عليه لو بذلت له، بل قيل ان صحيحي محمد بن قيس (1) المتقدمين سابقا في بيع المسلم إليه بعد حلوله ظاهران أو صريحان في عدم الالزام بالقيمة،

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 9 – 15