جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص338
صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام (لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذى تسلم فيه ووصفته، فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك) بل الظاهر أن مدار الفسخ فيهاعلى قاعدة الشرائط، ضرورة كون الاداء في الوقت المخصوص منها، فالمتجه جعل المدار فيه على ذلك، وقد تقدم لنا سابقا أن المتجه اولا جبره على اداء الشرط، ومع التعذر يتسلط على الفسخ.
وقد مضى تحقيق الحال فيه فلاحظ وتامل جيدا، فانه قد يمنع استفادة الشرطية من ذلك على الاطلاق، والا لثبت مثله في النسيئة على ان المراد من اشتراط الاجل هو عدم استحقاق المطالبة إليه فيعود الاستحقاق الذى هو حاصل من مقتضى العقد.
نعم قد يقع على جهة الشرطية فيترتب عليه الخيار حينئذ من هذه الجهة، فالعمدة في ثبوت الخيار هنا انما هو من جهة النصوص والفتاوى، ثم ان الظاهر عدم الفرق في الخيار المزبور بين كون التأخير لتفريط من البايع وبين غيره كما إذا لم يطالبه به المشترى حتى انقطع، نعم قد صرح غير واحد بسقوط الخيار لو كان بتقصير من المشترى بمعنى انه عرض عليه فامتنع عن القبض، ولعله كذلك لاصالة اللزوم، وكونه السبب في ادخال الضرر على نفسه فلا يندرج في اطلاق الخبر المزبور.
وكيف كان ففى حواشى الشهيد عن السيد العميد ان له مضافا الى الفسخ والصبر المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الاداء واستحسنه في المسالك، ومحكى الميسية، بلجزم به في الروضة كما مال إليه في الرياض، لانها البدل عند تعذر الحق، فهو كتلف المثلى الذى يتعذر مثله فانه ينتقل الى القيمة، وفيه اولا انه خلاف ظاهر النص، بل والاصحاب كما عن القطيفي الاعتراف به، بل صرح بعدمه الكركي في حاشية الارشاد في شرح قوله فيه، ولو اخر التسليم فللمشترى الفسخ أو الالزام قال: (ظاهر العبارة
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 17