جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص337
بالاجماع عليه، بل في المختلف (أنه لم يوافقه عليه احد من علمائنا، ولا اظن احدا افتى به.
وفيه ايضا، ان اقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشترى على الفسخ، وعموم الكتاب، لعدم حصول التراضي إذا تعذر المسلم فيه، والاحاديث متظافرة بذلك).
وحاصل مراده الرد على الحلى بأن الكتاب والسنة والاجماع على ذلك وفى موثق ابن بكير (1) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه، قال: فليأخذ راس ماله أو لينظره) بل قيل: انه يدل عليه الاخبار المستفيضة المتقدم اكثرها سابقا في بيع السلف بعد حلوله فانها وان لم تكن ظاهرة في انقطاع المسلم فيه، الا انها إذا جوزت الفسخ مع عدمه، فمعهبطريق اولى، وفيه ان المستفاد منها بعد ملاحظتها جميعا وارجاع مطلقها الى مقيدها جواز اخذ رأس المال إذا عجز المسلم إليه خاصة عن الاداء، وظاهرها كون ذلك مرادا للبايع مسئولا له، وانه كالاحسان من المشترى إليه، بل قد عرفت ان المحكى عن الاكثر كون المراد منها المعاوضة عن المسلم إليه بقدر رأس المال لا الفسخ.
وعلى كل حال فهى غير ما نحن فيه من ان له الفسخ قهرا رضى البايع به أولا، والاولوية المزبورة فرع القول بالاصل، وهو ممنوع، لاصالة اللزوم، إذ المسلم إليه ان وصل عجزه الى حد الاعسار شرعا، فالحكم الانظار الى الميسرة، بل الفسخ غير مفيد، والا فالمتجه أن له الزامه به كغيره من الديون، ولعله لذلك كله أو بعضه توقف في الاستناد الى هذه النصوص لاثبات هذا الحكم في الرياض.
لكن قد يقال: بمنع ظهور بعضها في كون الفسخ بالتراضى منهما، خصوصا نحو
(1) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 14