جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص336
تقديمها على دعواه، لا تجدي، ولو كان الاختلاف في المسلم فيه أنه حنطة مثلا أو شعير تحالفا وفي قدره أو قدر الثمن أو قدر الاجل فالقول قول منكر الزيادة، أما لو اختلفا فيالحلول فالقول قول المسلم إليه لانه منكر، ولو اختلفا في اشتراطه فالقول قول منكره بناء على صحته حالا، وفي القواعد ومحكى التذكرة (الاقرب أن القول قول مدعيه ان كان العقد بلفظ السلم على اشكال، وعلى قولنا بصحة الحال فالاشكال أقوى)، وقد أشكل على بعض الشارحين فهم هذه العبارة، ولعله بناء منهم على عدم صحة السلم بلا أجل وان الفاضل ممن لا يقول بذلك، وعلى ما قلناه سابقا من أن النزاع فيه فالمراد واضح، والله أعلم.
المسألة (الثامنة: إذا حل الاجل) وكان المسلم فيه منقطعا لآفة ونحوها (وتأخر التسليم لعارض) لا لتقصير من المسلم (ثم طالب) به (بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر) بلا خلاف أجده في الاخير، بل ولا اشكال، لان مورد العقد الذمة، والاجل انما هو للتسليم، فاحتمال الانفساخ كما عن أحد قولى الشافعي لكونه كالمبيع التالف قبل قبضه، في غاية الضعف، لمخالفته للاصل والنص والفتاوى كاحتمال تعين دفع قيمة عوضه، فيلزم بها المسلم لانها البدل عن كل معتذر، بل هو أضعف من الاول لعدم الخطاب الان بالعين كى ينتقل الى القيمة لتعذرها، بل التعذر مسقط لاصل خطاب الدفع.
ودعوى أن ذلك من خطاب الوضع لا التكليف واضحة المنع، فلا ريب حينئذ في أن له الصبر الى وجود المسلم فيه، بل عينه الحلى عليه، ولم يجوز له الفسخ لاصالة اللزوم، الا أن قاعدة عدم الوفاء بالشرط كما في المختلف والشهرة بقسيمها على خلافه، بل ربما أشعر نسبته في الدروس الى الندرة، وفي غيرها الى الخطاء