پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص334

على ثبوت الموضوع ذى الوجهين، ويقع الشك في صحته، وأصالة صحة العقل لا تقضى بثبوت ما كان مقتضى الاصل عدمه من الشرائط المتأخرة، واصالة عدم طرو المفسد معارضة بأصالة عدم وجود المصحح.

ونحو ذلك تجرى في قبض الصرف، إذ المسألة من واد واحد، الا إذا قلنا هنا بأن التفرق قبل القبض مانع، لا أن القبض قبله شرط، بخلافه في الصرف فانه يتم حينئذ التمسك باستصحاب أثر العقد ما لم يعلم المانع فتأمل جيدا، ولو اقام كل منهمافي مفروض المتن بينة بنى على تقديم بينة الداخل وهو هنا مدعى الصحة أو الخارج لكن الفاضل هنا قدم الاول لقوة جانبه بأصالة عدم طرو المفسد، ولان دعواه مثبتة و الاخرى نافية، وبينة الاثبات مقدمة، وهو كما ترى، خصوصا الاخير ضرورة كون البطلان اثباتا ايضا كما هو واضح.

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه (لو قال البايع قبضته) أي الثمن (ثم رددته اليك قبل التفرق) وانكر المشترى ذلك بمعنى عدم القبض اصلا فضلا عن الرد (كان القول قوله) أي المشترى (مع يمينه) لا البايع كما في القواعد والدروس (مراعاة لجانب الصحة) التى قد عرفت احتياج جريان اصلها الى وجود الموضوع المدعى عدمه، كما هو مقتضى الاصل، بل هذا عين المسألة السابقة التى قد ذكرناها، وقلنا فيها ان القول قول منكر القبض اصلا، ولو فرض كون الانكار لما قبل التفرق خاصة، على معنى الاعتراف بقبضه والرد لكن بعد التفرق، كان عين المذكور في المتن سابقا، ولا ثمرة معتد بها لاعادته، كما انه لا وجه لفرض الانكار فيه للرد خاصة ضرورة ان القول قوله فيه لا البايع، فضلا عن تعليله بمراعاة الصحة وحينئذ فما في المسالك في شرح العبارة لم يظهر لنا وجهه قال: (المراد انهااتفقا الان على كون الثمن في ذمة المشترى أو عنده، ولكن اختلفا في كون ذلك على وجه مفسد للعقد بأن لا يكون تقابضا اصلا أو على وجه مصحح بأن يكون البايع