پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص332

على العبارة وما شابهها، من ان زوال الملك عند رده انما يكون بعد ثبوته، والمعيب ليس من المسلم فيه، فلا ينتقل عن المسلم إليه وان عود الحق انما يكون بعد زواله، وهو مستلزم لاحد محذورين.

اما الحكم بالشئ مع وجود نقيضه، أو اثبات الحقيقة من دون لوازمها، وذلك لان الحكم بالبراءة ان كان صادقا لزم الاول، والا لزم الثاني، إذ لا بأس بالتزام كون المقبوض المعيب صالحا للاداء عن الحق إذا رضى به المستحق، لانه من جنس الحق ومن افراد المسلم فيه، وعيبه ينجبر بالخيار، فيتم الزوال والعود، ولا بعد في تحقق الملك متزلزلا لمكان العيب، ومعلومية ارادة الصحيح لا تقتضي كون المسلم فيه الموصوف بالصحة كما هو واضح، فالنماء المتخلل حينئذ بين القبض الى حال الرد للقابض.

ومن ذلك يظهر ما في جواب الشهيد عن ذلك في حواشيه بان الحكم بالزوال والعود مبنى على الظاهره حيث كان المدفوع من جنس الحق، وصالحا لان يكون من جملة افراده قبل العلم بالعيب، فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك الذى حصل ظاهرا وان لم يزل في نفس الامر، فصح اطلاق الزوال والعود بهذا الاعتبار إذ قد عرفت ان الملك حاصل ظاهرا وباطنا، غاية امره التزلزل وهو غير مانع كنظائره، وقد تقدم لنا في باب الصرف ماله نفع تام في المقام بل منه يستفاد كثير من احكام.

المسألة (السادسة) وهى (إذا وجد برأس المال) المعين (عيبا فان كان من غير جنسه) بان كان فضة فبان نحاسا مثلا (بطل العقد) من اصله ان كان الجميع كذلك، والا فبالنسبة وله حينئذ خيار التبعيض، ولو كان العقد بكلى ابدلت إذا لم يتفرق المجلس والا بطل ايضا (وان كان) العيب في المعين (من جنسه) كالخشونة واضطراب السكة (رجع بالارش انشاء) قبل التفرق قطعا، وبعده على الاصح، ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله (وان اختار الرد كان له) كما في غيره من الثمن المعيب