جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص328
منها – وجوب الدفع مع رضا صاحب الحق بما هو دون الوصف على الاول، بخلاف الثاني، وربما يفرق بين الاوصاف، فلا يجب فيما كان منوعا منها دون غيرهالذى يراد منه ثبوت الاستحقاق لذى الوصف، ثم على تقدير الوجوب في الاول الظاهر بقاء استحقاقه المطالبة ايضا بالفرد الاول، ومجرد رضاه بدون قبض لا يسقط استحقاقه الاول، إذ هو ليس كحق الخيار والشفعة.
وحينئذ فيكون مراد المصنف وغيره بالبراءة مع الرضا في صورة ما لو قبضه راضيا به عوض الحق، لا المراد سقوط حقه بمجرد الرضا.
وان رجع قبل القبض مع احتماله وان كان بعيدا (وان أتى) المسلم إليه (ب) المسلم فيه على (مثل صفته) التى اشترطت (وجب) على المسلم مع عدم العذر (قبضه أو ابراء المسلم إليه) مما اشتغلت ذمته كما تقدم الكلام في ذلك (و) في أنه (لو أبى) المسلم عنهما (قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك) مفصلا في بحث النقد والنسيئة فلاحظ وتأمل (و) أما (لو دفع فوق الصفة) بمعنى الجامع للاوصاف المشترطة عليه مع زيادة أو الفرد الاعلى من مصداق الصفة (وجب قبوله) بلا خلاف معتد به ولا اشكال لتحقق المسلم فيه بذلك، ضرورة عدم منافاة الزيادة فهو حينئذ من المسألة السابقة.
واشتراط طيب النفس منهما في النصوص السابقة لدفع دون الشرط أو فوقه، يراد منه التوزيع لغلبة عدم رضا المسلم إليه بالفوق والمسلم بالدون فبين عليه السلام(أنه لا بأس بكل منهما مع الرضا من كل منهما) نعم لو دفع ذا الصفة الحسنة عوض ذى الصفة الردية المشترطة من النوع الواحد ولعله غير المراد هنا من العبارة – اتجه عدم الوجوب، كما عن الاردبيلى للاصل ولانه قد يتعلق له الغرض بما اشترطه، وللمنة إذ الفرض استحقاق الردى لا غير، ولغير ذلك، لكن هذا إذا لم يكن المراد من عبارة الشرط أن المسلم فيه هذا فما فوقه، لا انه هو لا غير، فانه يجب القبول حينئذ وعليه بنوا وجوب قبول الجيد المدفوع عن الاردى كما سمعته فيما تقدم.