پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص327

أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة، أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس قال: لا بأس) ومعاوية (1) سألته ايضا عن الرجل أسلف في وصفاء اسنان معلومة وغير معلومة، ثم يعطى دون شرطه فقال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس).

والحلبي (2) سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء باسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ؟ فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس) وسأل يعقوب بن شعيب (3) ابا جعفر أو أبا عبد الله عليهما السلام (عن الرجل يكون لى عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها: وهى أقل منها قال: لا بأس قال: قلت: فيكون لى عليه جلة من بسر فاخذ مكانها جلة من نمر وهى اكثر منها قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما) الى غير ذلك من النصوص الدالة على الجواز مع التراضيالمؤيده بأنه لا بأس في اسقاط حقه من الوصف ومن المقدار وغيرهما مما اشترطه.

ومن هنا صرح غير واحد بعدم البأس مع التراضي لو دفع له غير الجنس ايضا وهو جيد الا أن الظاهر كون الفرق تحقق الوفاء بنفس المدفوع الفاقد للوصف الذى اشترط في المسلم فيه، زائدا على ما ارتفع به الجهالة من الوصف، بل وكذا ما ارتفع بها منه، لانه بعد اسقاط الحق من الوصف المشترط يصدق المسلم فيه حينئذ على المدفوع، بخلاف ما إذا كان المدفوع من غير الجنس، فان تحقق الوفاء به كالمعاوضة وقد يحتمل قويا كون الجميع كذلك، خصوصا إذا كان الوصف مما ارتفع به الجهالة، والاتحاد في الجنس غير كاف، ضرورة عدم صدق المسلم فيه على الجارية السوداء المدفوعة عوض البيضاء التى هي المسلم فيها، وانما هو تراض على المعاوضة بذلك فتأمل جيدا فانه قد تترتب ثمرات على ذلك.

(1 – 2 – 3 -) الوسائل الباب 9 من ابواب السلف الحديث 4 – 1 – 7