پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص325

وأما البيع بغير الجنس زاد أو نقص فلا خلاف في جوازه، وفى المختلف أنهم قد أجمعوا عليه، وفي الرياض (أنه لا ريب فيه وفى البيع بالجنس مع عدم الزيادة فتوى ورواية) قلت: قد سمعت كلام أبى الصلاح وان كان لا ريب في ضعفه، وعلى كل حال فقد ظهر لك قوة القول بالجواز مطلقا، كما أنه قد ظهر لك بمقتضى اطلاق الادلة وخصوص بعضها عدم الفرق في ذلك بين كون المسلم فيه مكيلا وموزونا بين غيرهما، ولا بين كونه طعاما وغيره، فما سمعته من الغنية هنا من الاجماع على عدم الجواز في الطعام في غير محله، ولعل مبناه ما تقدم سابقا في مبحث القبض من قول بعضهم بالمنع عن بيع المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا قبل قبضه، ومن آخرين منهم ابن زهرة في خصوص الطعام منهما.

لكن قد تقدم لك هناك ضعفهما وضعف غيرهما، مع أنه يمكن القول به هنا وان لم نقل به هناك، للادلة الخاصة الحاكمة على غيرها، وخصوص مواردها بمن عليه غير قادح بعد عدم الدليل الصالح للفرق، بل لو لا التسامح في دليل الكراهة لامكن المناقشة في ثبوتها في الطعام، فضلا عن مطلق المكيل والموزون، وفضلا عن غيرهما كما هو مقتضى اطلاق قوله في المتن (على كراهة) لعدم الدليل.

بل لعل ظاهر أدلة المقام عدمها في المبيع على من هو عليه، لكن للتسامح فيها يمكن القول بها، ولو لاحتمال الاندراج فيما تقدم في ذلك المقام، وللخروج عن شبهة الخلاف في الطعام، والاجماع المدعى عليه هنا، ولغير ذلك وعلى كل حال فقد اتضح بذلك كله أنه يجوز بيعه قبل قبضه بأزيد من رأس المال أو انقص.

(وكذا يجوز بيع بعضه) كذلك (وتوليته وتولية بعضه) والشركة فيه وفي بعضه لعدم الفرق بين الجميع في مقتضى بعض الادلة السابقة، خلافا للمحكى عن الشافعي فلم يجوز للمسلم أن يشرك غيره في السلم.

فيقول له شاركني في نصفه بنصف الثمن ولا أن يوليه، فيقول ولنى جميعه بجميع الثمن، ونصفه بنصف الثمن لانها معاوضة في المسلم فيه