پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص324

والمراد من خبر محمد بن قيس (1) بعد الاغضاء عن الاضطراب في متنه على ما في التهذيب وغيره أن المسلم إذا لم يوجد شرطه لآفة في المسلم فيه أو لعدم مطالبته به الا بعد انقطاعه، ولم يرد الانتظار الى زمن حصول شرطه بل اراد الورق، فليس له أن يأخذ الا رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، فيفسخ العقد حينئذ ويسترد الثمن، لاأن المراد بيعه عليه برأس ماله وكذا صحيحه الاخر، ومما يؤيد ذلك أن الخصم لا يعين ذلك عليه في مفروض البحث، إذ يجوز له عنده بيعه بغير الجنس بما يساوى الثمن أضعافا مضاعفة، من أن الخبر قد تضمن أنه ليس له الا ذلك كما هو واضح.

وأما صحيح الحلبي (2) فلا دلالة فيه أصلا ضرورة عدم البأس فيما تضمنه بعدالتراضي منهما، مع أنه لم يعلم أن رأس مال المسلم فيه دراهم، ولا تعرض فيه للزيادة والنقيصة وبالجملة هو غير ظاهر في ارادة البيع وصحيح يعقوب (3) يمكن حمله على ارادة السؤال عن جواز الفسخ في البعض ولو مع التراضي، فأجابه عليه السلام بأنه لا بأس به إذا أخذ منه كما أعطاه حتى لا يترتب عليه الربا، لا أن المراد أن بيعه عليه بذلك، إذ لا يتصور ترتب الربا عليه بعد أن كان في ذمة المسلم إليه الحنطة والتمر أو غير ربوي كالابل ونحوها، لا الدراهم التى هي ثمنهما.

ومنه يعلم أنه لا وجه للاشارة بآية الربا الى ذلك في الخبر الاول، وأنه لابد من حمله على ما قلنا، وبذلك يظهر لك ضعف هذه عن الادلة المعارضة لها من الاصل والعمومات، وخصوص النصوص السابقة التى قد يناقش فيها بأن ما فيها من الوفاء لا البيع، فلا تدل على المطلوب فيها أيضا، لكن لا يخفى بعد امكان منع هذه المناقشة فيها بظهورها سيما بعضها في غير ذلك أن الاصول والعمومات كافية في الصحة، فميل الفاضل في الرياض الى القول بعدم الجواز في البيع بالجنس مع الزيادة في غير محله قطعا.

(1 – 2 – 3) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 15 – 1 – 16