پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص323

وظاهر في غير المنقول عنه، قال: العقد يقتضى تسليم المعجل وتاخير المؤجل، وتسليمه عند حلول أجله سواء كان التأخير مشروطا في البيع أو الثمن فإذا حل ولميكن عنده عين ما عقد عليه، فعليه احضاره، ويصح اقامة العروض عنه من غير جنسه، ولا يجوز له ابتياعه من مستحقه بمثل ما باعه منه في الجنس ولا بزيادة عليه نقدا، ولا نسيئة ولا نقله الى سلف آخر، ويجوز له ابتياعه بغير ما قبضه منه نقدا، وهو كما ترى ظاهر في المنع حتى بالمماثل.

نعم حكاه عنه في المختلف أيضا أنه قال بعد كلام طويل: ولا يجوز لمن أسلم في متاع أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل أجله، فإذا حل أجله جاز بيعه منه بمثل ما نقد، وأكثر منه من غير جنسه، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر منه من جنسه وغيره، وهو كالغنية والوسيلة، ولعل حجته على التقدير الاول خبر على بن جعفر (1) السابق فانه قد اعترف في المختلف بدلالته على ذلك، فكان نسبة هذا القول إليه أولى مما في الرياض من نسبته الى تهذيب الشيخ كما سمعت، مع أن المحكى من عبارة التهذيب في المختلف صريحة في خلافه، ولذا لم ينسبه إليه فيه، بل جعله من القائلين بالمنع من الزيادة فلاحظ وتأمل جيدا.

نعم قد حكى عن مبسوطه في المختلف أنه قال إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع الى المسلم دراهم نظر، فان قال: خذها بدله الطعام لم يجز، لان بيع المسلم قبلالقبض غير جائز، سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي اجماعا، وحكى عنه أيضا أنه لو كان له طعام من سلف وعليه مثله من سلف آخر فأحاله بما عليه لا يجوز، لان بيع التسلم لا يجوز قبل القبض اجماعا، وظاهره عدم الجواز قبل القبض مطلقا، وحينئذ تكون الاقوال ستة أو سبعة، والصحيح منها ما ذكرناه.

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 12