پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص321

دراهم بحنطة حتى حضر الاجل لم يكن عنده طعام، ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ وقال: نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا) بناء على ان المراد بذلك كله خصوصا الاخير البيع لا الوفاء بدونه، وقصورها سندا أو دلالة منجبر بالشهرة المحكية والمحصلة، كما أن اختصاص مواردها بالبيع على من له عليه غير قادحبعد تتميمه بما في الرياض من انه لا قائل بالفرق بين الطائفة.

وان كان قد يناقش بما في التنقيح من الاجماع على صحة بيع السلم بعد حلوله قبل قبضه على من هو عليه، اما على غيره ففيه خلاف، قال الشيخ يصح، ومنعه ابن ادريس وهو كذلك، لانه في السرائر في باب السلم بعد ان حكى عن الشيخ الجواز مطلقا قال: قد حررنا القول في بيع الدين وقلنا: انه لا يجوز الاعلى من هو عليه، وشرحناه واوضحناه في باب الديون بما لا طائل في اعادته، فجعل ما نحن فيه من جزئيات تلك المسألة وكيف كان ففى الرياض انه قد خالف في ذلك الشيخ في التهذيب حيث منع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الاول كذلك، لخبر على بن جعفر (1) قال (سألته عن الرجل له على الاخر تمر أو شعير أو حنطة يأخذ بقيمته دراهم قال: إذا قومه دراهم فسد، لان الاصل الذى اشترى به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم) قال: وضعف سنده يمنع من العمل به مع احتماله.

ككلام التهذيب الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة، كما فهمه الجماعة، ولذا لم ينسبوا إليه القول الاول بالمرة، بل نسبوه الى هذا القول وله فيه موافق من الطائفة، كالاسكافي والعماني والقاضى وابن حمزة والحلبي وابن زهرة، وادعى في الدروس انه مذهب الاكثر، وعن الحلبي دعوى الاجماع عليه، وهو ظاهرالغنية.

واختاره جمع من تأخر.

قلت: بل هو مال إليه في الرياض للاجماع المحكى والنصوص المستفيضة

(1) الوسائل الباب 11 من ابواب السلف الحديث 12