پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص317

الثلث والربع، ونحوه لو كان الاجل نصف الشهر المعين.

ومن ذلك كله يظهر لك ان الاحتمالات خمسة أو أزيد.

وبعضها اقوال، ولعل الاولى من ذلك الاحالة على اقل ما يصدق عليه العرف وربما اختلف فتأمل جيدا والله اعلم، (ولو قال الى يوم الخميس، حل باول خميس واول جزء منه) لما عرفته سابقا إذ لا فرق بينه وبين الشهر المعين (و) كيف كان ف‍ (لا يشترط) في صحة السلم (ذكر موضع التسليم على الاشبه) الاشهر بل المشهور نقلا ان لم يكن تحصيلا (ولو كان في حمله مؤنة) ولو كان العقد في مكان من قصدهما أو احدهما مفارقته، لاطلاق الادلة الواردة في معرض البيان المؤيدة بعدم ظهور مانع سوى تخيل تفاوت الاغراضبذلك، تفاوتا يختلف فيه الثمن في الجميع أو في بعض الاحوال وهو واضح الفساد، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الاشتراط إذا لم يكن عدمه مؤديا إلى جهالة في الثمن والمثمن.

ومن هنا لم يجب الاستقصاء في الوصف وان اختلف الثمن به ولا ريب في عدم الجهالة عرفا بترك ذكر موضع التسليم، إذ هو أمر خارج عن المبيع فالمكان حينئذ كالزمان لا يجب التعرض له في رفع الجهالة، والا لوجب في النسيئة ونحوها، ودعوى الخروج بالاجماع كما ترى، وله المطالبة به حيث شاء، الا إذا كان هناك عرف يقتضى الانصراف الى مكان مخصوص فيتبع حينئذ.

إذ هو حينئذ كالمشروط كما هو ظاهر الاصحاب في المقام، ونحوه من العقود التى تنصرف الى ارادة التسليم في بلد العقد وان كان للنظر فيه مجال، خصوصا إذا كان قد وقع العقد مؤجلا، وفي مكان من قصدهما أو قصد أحدهما مفارقته.

وعلى كل حال فذلك بحث آخر خارج عما نحن فيه، فلا يقال انه لا ينافى القول بالاشتراط المبنى قطعا على عدم الانصراف، ضرورة انه غير متجه بناء على الانصراف، لارتفاع الجهالة المقتضية للاشتراط بذلك، إذ الظاهر أن القول بالعدم ليس مبناه الانصراف الذى قد يفقد، كما إذا كانا في مكان من قصدهما مفارقته أو غير ذلك، بل