پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص316

العقد في نصف الشهر مثلا ومضى بعده شهران هلاليان يصدق انه مضى من الاجل شهران ونصف، وان كانت الثلاثة ناقصة، وهذا امر ثابت في العرف حقيقة، فيكفى اكمالها خمسة عشر يوما لصدق الثلاثة معها، وفيه انه لم يظهر لنا وجه معتد به لتغيير المثال بالشهرينالى الثلاثة مع انهما سواء في الصدق العرفي، وقوله (والا) الى آخره لا يتم في نفى احتمال اعتبار اتمامه هلاليا، ضرورة عدم اقتضائه ازيد من المشترط كما هو واضح، وظاهر القائل باعتباره ثلاثين يوما عدم اكتفائه بالنصف الناقص، ومن هنا كان يلزم على هذا القول انه لو جعل الاجل ثلاثة اشهر مثلا ووقع العقد في صفر بعد مضى ساعتين وجاء ناقصا، فانه يكمل من جمادى الاولى يوما وساعتين فيحصل من ذلك ثلاثة اشهر هلالية زائدة يوما وساعتين والعرف واضح الصدق بدون ذلك.

واما القول بانكسار الجميع الذى نفى عنه البعد في المختلف بل حكى عن احد قولى المبسوط، فهو وان احتج له بأن الايام الباقية من الشهر المنكسر اما ان لا تحسب من أحدهما أو من الثاني وكلاهما محال، فليس الا احتسابها من الاول، وحينئذ لا يعقل دخول الثاني حتى يتم الاول مما يليه فينكسر حينئذ وهكذا، لكن قد يناقش فيه اولا بعدم اعتبار الهلالي في الممكن منه، وقد عرفت ما يعين التلفيق من الاخير، وأنه لا محذور فيه، وثانيا بأنه تقتضي بناء على اعتبار الجميع ثلاثين يوما زيادة ثلاثة ايام مثلا لو فرض كون الاجل ثلاثة اشهر واتفق نقصانها، اللهم الا ان يريد انكسارها جميعا واعتبارها هلالية باتمام كل منها بقدر الفائت منه.

وفيه حينئذ منع صدق تمام الشهر عرفا لو كان ناقصا باتمامه اربعة عشر يوما ونصف من الشهر الاخر، ومن ذلك ينقدح الضعف في القول الاول، ولعل القول باتمامه هلاليا بأن يؤخذ نصف الهلالي الثاني مكملا به الشهر الاول وان كان ناقصا اولى في الصدق العرفي الا انه لما كان الثاني غير معلوم هلاله ناقصا أو تاما، وكان الاصل عدم خروج الهلال والاصل عدم الحلول، وجب الاقتصار في نصفه قبل ان يتبين على الخمسة عشر، وهكذا