جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص315
القواعد احتمل البطلان، لانه يعبر به عن جميع النصف الاول والنصف الاخر، وفيه أنه مجاز، والحقيقة اول جزء منه وآخره فالوجه الصحة كما إذا لم يذكر الاول والله أعلم.
(ولو قال الى شهرين) مثلا ( وكان ) العقد (في أول الشهر عد شهرين أهلة) لما عرفت من أنه المعنى الحقيقي وارادته ممكنة، (وان) كان قد (أوقع العقد في اثناء الشهر) احتسب الثاني هلاليا لامكانه و (أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد) نصفا أو ثلثا أو نحوهما، حتى لو كان ناقصا كفى اكمال ما يتم به تسعة وعشرون يوما لان النقص جاء في آخره، وهو من جملة الاجل، والثابت من الاول لا يختلف بالزيادة والنقصان، وبذلك يكون الشهران هلاليين، وهو ظاهر اللمعة وعن المبسوط انه قواه، ولعله للصدق عرفا بذلك، ولانه أقرب الى مراعاة الحقيقة فيما بقى وفيما مضى ( وقيل ) والقائل الاكثر كما في المسالك يعتبر ما عدا الاول هلاليا لامكانه واما هو ف (يتمه) من الثالث (ثلاثين يوما) لانه المنساق بعد تعذرالهلالي حقيقة، ضرورة اقتضاء مراعاته اطراح المنكسر فيتأخر الاجل عن العقد، فيتعين اعتباره عدديا، ولا يقدح اتمامه من الشهر المتأخر، دون الذى يليه محافظة على ابقاء الهلالي حقيقة فيه.
ولان الاكمال صادق سواء اكمل من الذى يليه أم من غيره، الا ان الاكمال مما يليه مقتض لاختلال الهلالي في الآخر مع امكانه، فيتعين الثاني ولا محذور فيه، بعد أن كان جميع الاجل بحكم واحد، فلم يكن المتخلل لشئ آخر فتأمل.
ولذلك وغيره قال المصنف: (وهو أشبه) وفاقا للفاضلين والشهيدين والمحكى عن المبسوط وغيره، لكن زاد في الاستدلال في المسالك بأن الاجل إذا كان ثلاثة اشهر مثلا فبعد مضى شهرين هلاليين وثلاثين يوما ملفقة من الاول والرابع يصدق انه قد مضى ثلاثة اشهر عرفا، فيحل الاجل والا كان ازيد من المشترط وبأنه إذا وق