جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص312
عندهما مما اعتبر معلوميته من النص ومعقد الاجماع وغيرهما، فلا يجوز التأجيل بالنيروز بانتقال الشمس الى برج الحمل المسمى بالنيروز، أو برج الميزان المسمى بالمهرجان، وبفصح النصارى وهو عيد من أعيادهم كالسعانين والفطير اللذينهما عيدان، من أعياد أهل الذمة، ولا بالاشهر الفرسية كتير ماه أو مرداد ماه، والرومية كخيزران وتموز، أو غير ذلك، الا أذا كان يعلمان ذلك مفهوما ومصداقا حتى ترتفع الجهالة.
ولعل اطلاق الفاضل في التذكرة والقواعد جواز ذلك محمول على صورة علمهما، وان كان قد يوهم بعض عبارات الاول خلاف ذلك، لكن يقوى ان مراده الرد على بعض من أطلق المنع من العامة كما يؤمئ ذكره بعد ذلك اعتبار علم المتعاقدين وعدمه، وربما ظهر من بعض عباراته التوقف في ذلك، والتحقيق ما ذكرنا.
ولا يرد عليه التأجيل بالشهر الهلالي الذى لم يعلم نقيصته وتماميته، للتسامح العرفي في ذلك وعدم عد مثلهجهالة عندهم.
(وإذا قال: الى جمادى حمل على أقربهما، وكذا الى ربيع، وكذا الى الخميس والجمعة) بلا خلاف أجده في الاخيرين، بل ولا اشكال معتد به فيه في العرف، وكان التعريف فيهما واشباههما للعهديه كما ان المجرد منهما من اسماء الاشهر كرمضان وشعبان كذلك ايضا في الحمل على الاقرب، أما ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الاقرب، ولعله لتخيل الاشتراك اللفظى، وفيه منع واضح، ضروة أنهما من المشترك المعنوي، إذ معنى الاول كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة والثانى كل ثلاثين بين ربيع الثاني ورجب في كل سنة، فهما حينئذ كخميس وجمعة لليوم المخصوص من كل اسبوع، ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان، وقد عرفت ان الفهم العرفي على التنزيل على الاقرب في الجميع وان اختلفا في مرتبة الظهور، وهو العمدة لا التعليق على الاسم الصادق بحصول الاقرب، لعدم رجوعه بعد التأمل الى محصل يعتمد عليه.