جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص302
كلام السائل ايماء إلى اعتبار الاجل في السلم، اللهم الا ان يرجع قوله عليه السلام (إذا لم يكن اجل إلى آخره) إلى السلم، كما انه يمكن دعوى ظهور ذيله في التسوية بين الحال والمؤجل في كيفية البيع، مضافا إلى اطلاق جملة من المعتبرة النافية للبأس عن السلم مع الضبط بالمقدار من دون تعرض للاجل، ولا ينافيها ذكرها في غيرها بعد ان كان المراد من بيانه الفرد المتعارف من السلف، خصوصا مثل النبوى الوارد (1) بلفظ الاستسلاف الذى هو حقيقة في المؤجل مثمنه، لابيع السلم الذى هو عند الفقهاء الذى يقع من البايع مثلا بلفظ بعت ونحوه، فتأمل.
وعلى كل حال فظاهر المصنف الميل إليه كالفاضل في القواعد حيث انه في بحث اشتراط الاجل قال: (والاقرب عدم اشتراط الاجل فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول) في التحرير (ولا يشترط في المسلم فيه كونه مؤجلا ويصح السلم في الحال لكن ليصرح بالحلول، فان اطلق فالوجه البطلان، سواء ذكر الاجل قبل التفرق اولا، وكذا الشهيد في اللمعة قال: (والاقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد) واصرح منه ما في الدروس (الشرط الثالث ان يكون المسلم فيه دينالانه موضوع لفظ السلم لغة وشرعا، فلو اسلم في عين كانت بيعا، ولو باع موصوفا كان سلما نظرا إلى المعنى في الموضعين، وليس المانع من السلف في العين اشتراط الاجل الذى لا يحتمله العين، لان الاصح انه لا يشترط الاجل.
نعم يشترط التصريح بالحلول وعموم الوجود عند العقد، ولو قصد الحلول و لم يتلفظ به صح ايضا، ولو قصد الاجل اشترط ذكره، فيبطل العقد بدونه، ولو اطلقا العقد حمل على الحلول) ومن الغريب بعد ذلك كله ما في جامع المقاصد حيث فسر عبارة القواعد السابقة، بارادة وقوع البيع بلفظ السلم، قال: وجه القرب دلالته
(1) الجامع الصغير ج 2 ص 164 طبع عبد الحميد احمد حنفى