جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص301
فالمؤجل قليلا ليس بمنسان قطعا، ومنه يعلم ما في الاستناد إلى الارفاق الذى هو الحكمة في مشروعيته، بل لعل المراد من النبوى وما شابهه ارادة بيان اعتبار المعلومية في الاجل، لا اعتبار اصل الاجل، وكان اطلاقه مبنى على غلبة الاجل في السلف، بل قلما يقع سلم بدونه، بل ان أرادوا الحال أوقعوه بيعا لا سلما، كل ذلك مع استبعاد اعتبار الاجل الذى مع اشتماله على الغرر، يمكن التوافق على اسقاطه في صحته.
بل هو إذا جاز في المؤجل ففى الحال أولى، كما أومئ إليه صحيح ابن الحجاج (1) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عندهفيشترى منه حالا ؟ قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا قال: فأى شئ يقولون في السلم ؟ قلت: لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح.
فقال: إذا لم يكن أجل كان احق به، ثم قال: لا بأس أن يشترى الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمى له اجلا، الا ان يكون بيعا لا يوجد، مثل العنب والبطيخ في غير زمانه، فلا ينبغى شراء ذلك حالا) ونحوه آخر (2) بل ربما كان اظهر منه.
ولعله إليه اشار المصنف بقوله: (وهو المروى لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد) وان كان قد يناقش في ارادة جواز ذلك سلما منه الذى يمنعه ابو حنيفة ومالك والاوزاعي، ويتوهم ارادتهم من لفظ الناس في كلام الراوى بامكان ارادة مطلق الشراء حالا، بل هو الظاهر، ويكون المنع فيه لانه ليس عنده فيندرج فيما دل على المنع عنه (3) بل كان الخبر صريح في ذلك، بل ربما كان في
(1) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 3 (2) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 3 (3) الوسائل الباب 7 من ابواب احكام العقود الحديث 2 و 5