پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص300

لعدم القائل بالفرق فلابد حينئذ ان يكون المراد اشتراط أصل الاجل أو يكون هو ممن لا يشترط فيه، وحينئذ فالسلم عنده اعم من المؤجل والحال، كما عساه يؤمىإليه قوله.

(ولو اشتراه) سلما (حالا) فانه (قيل يبطل) لعدم الشرط المستفاد من اجماع الغنية والمحكى عن الشيخ وظاهر التذكرة، والمحكى عن مجمع البرهان والكفاية، والنسبة إلى الامامية فيما عن نهج الحق والنبو (1)) من اسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم) وخبر سماعة (2) (سألت عن السلم، وهو السلف في الحرير والمتاع الذى يصنع في البلد الذى انت فيه قال: نعم إذا كان إلى اجل معلوم) وغيره بل قد اشتملت اكثر النصوص على ذكر الاجل وان لم يكن في سياق اشتراطه الا انه لا ينكر ظهورها في ان المعروف من السلم المؤجل، بل لا ينكر انسياق التأحير فيه منه، خصوصا بعد ملاحظة أن مشروعيته للارفاق بالمحتاجين، فيكون حقيقة في المؤجل مجازا في غيره، كما صرح به في التذكرة.

(وقيل يصح) سلما للاصل، بعد منع اعتبار الاجل في مفهومه، كما يومى إليه جعله شرطا عند من اعتبره فيه، والانسياق المزبور انما هو للغلبة لا لمجازية غيره، والا لم يتم في الذى أجله يوم أو نصف يوم ونحوهما مما هو سلم حقيقة قطعا، إذ التحقيق عندنا عدم اعتبار كون الاجل له وقع في الثمن، للاصل والاطلاق وغيرهما، خلافا لاحمد والاوزاعيوأبى على فاعتبروه واقله ثلاثة ولا دليل عليه كما انه لا دليل على تحديده في الكثرة، فمنع من الثلاث سنين للنهى (3) عن بيعه سنين: المحمول على الكراهة عندنا، وعلى كل حال

(1) الجامع الصغير ج 2 ص 164 طبع عبد الحميد احمد حنفى (2) الوسائل الباب 3 من ابواب السلف الحديث 4 (3) الجامع الصغير ج 2 ص 192 طبع عبد الحميد احمد حنفى